أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : 1 – تنظيم الشركات. 2 – حماية الدائنين من الاحتيال. 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً. 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(1)
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين ، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك ، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي , واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة . يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) الى هذا القانون ، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة ، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هولاء المسؤولين لهذا القانون.(3)
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة ثانيا : باستثناء احكام البند اولا من هذه المادة : 1 ـ يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ المشروع الفردي. 2 ـ يجوز تاسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة باعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شانها : 1 ـ الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين، او 2 ـ تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك .(4)
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)
المادة 7
المادة 7 اولا - تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئياً عن (25%) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة ، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من (25%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس ، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة ثانيا البند 2. (6) ثانيا - تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة .
المادة 7مكررة
المادة 7مكررة اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محددة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين: 1. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها. 2. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة. ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة . ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة . ت- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها . جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية . د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة . ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس رابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية . خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك(7)
المادة 8
المادة 8 اولا ــ تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة ، برأس مال خاص . ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولاً) من هذه المادة يجوز : 1 ـ يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد. 2 ـ مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن (25%) خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة . ثالثا ــ تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعاً فردياً او شركة بسيطة. (7)
المادة 9
المادة 9 اولا - شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة. (8) ثانيا - تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 10
المادة 10 اولا ـ علقت . ثانيا ـ يجب على الشركات التي تمارس أياً من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة : 1 ـ التأمين واعادة التأمين. 2 ـ الاستثمار المالي. (9)
المادة 11
المادة 11 كل مشروع اقتصادي غير مشمول باحكام المادة (10) من هذا القانون، يمكن ان ياخذ شكل شركة من الشركات التي نص عليها هذا القانون .
المادة 12
المادة 12 أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على ان لاتقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأسمالها .(10)
المادة 13
المادة 13 يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى : اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق. ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. رابعا : علقت. خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص. سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية. سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة. ثامنأ : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(11)
المادة 14
المادة 14 يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية ، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون. (12)
المادة 15
المادة 15 يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها. (13)
المادة 16
المادة 16 اولا - يودع مؤسسو الشركة راس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة 29 من هذا القانون. ثانيا - علقت. ثالثا - 1 - ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الآتية : أ ـ التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة . ب - متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد بـ (المسجل) ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى. ج - القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تأسيس الشركة . د - فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. هـ - مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها . و- الحصول على اجازة للمشروع ، ان كان هذا لازماً ، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه. ز- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع . 2 -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة . 3- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.(14)
المادة 17
المادة 17 يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة ( 15)
المادة 19
المادة 19 يوافق المسجل على طلب تاسيس الشركة ما لم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تاسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تاسيسها، وتكون دليلا يثبت تاسيسها. واذا رفض المسجل طلب تاسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه اسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتاسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل اخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التاسيس او رفضه في تاريخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتاسيس الشركة بدون دفع الرسوم.(17)