المادة 16

معرف المادة: 39588

رقم المادة : 2070

المادة 16 اولا - يودع مؤسسو الشركة راس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة 29 من هذا القانون. ثانيا - علقت. ثالثا - 1 - ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الآتية : أ ـ التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة . ب ‌- متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد بـ (المسجل) ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى. ج ‌- القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تأسيس الشركة . د ‌- فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. هـ ‌- مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها . و‌- الحصول على اجازة للمشروع ، ان كان هذا لازماً ، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه. ز‌- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع . 2 -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة . 3- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.(14)