المادة 1

معرف المادة: 39572

رقم المادة : 2070

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : 1 – تنظيم الشركات. 2 – حماية الدائنين من الاحتيال. 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً. 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(1)