المادة 13

معرف المادة: 39585

رقم المادة : 2070

المادة 13 يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى : اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق. ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. رابعا : علقت. خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص. سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية. سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة. ثامنأ : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(11)