المادة 10

معرف المادة: 39582

رقم المادة : 2070

المادة 10 اولا ـ علقت . ثانيا ـ يجب على الشركات التي تمارس أياً من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة : 1 ـ التأمين واعادة التأمين. 2 ـ الاستثمار المالي. (9)