أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه ثانيا - يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه . ثالثا - يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها : اولا - الخطط والموازنات السنوية ثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ثالثا - التوسعات رابعا - نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج(3).

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا - يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لاغراض المواد 33 , 32 , 31 و34 , الشركات الجديد . 2 - يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه . (5)

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس جديد . (6)

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد . يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاَ تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تاسيس جديدة .(7)

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 اولا - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن . ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة(8)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول، واسلوب تقويم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل ثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحول رابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا – عند تحقق الاسباب الواردة في المادة 14 من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة ثانيا - اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ الوزارة الاجراءات الاتية : 1- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل 2- تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم الايفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تخفيتها 3- تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى الوزارة 4- تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون 5- تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية الشركة عند الانتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا استمرت اعمال تصفية الشركة لاكثر من سنة، وترفعها الى الوزارة 6- بعد الانتهاء من اعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات 7- اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها، وللوزير صلاحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية 8- لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات في جميع الاحوال وبخلافه يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب 9- اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون .