المادة 32

معرف المادة: 39558

رقم المادة : 2069

المادة 32 عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس جديد . (6)