المادة 24

معرف المادة: 39550

رقم المادة : 2069

المادة 24 اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .