المادة 25
تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :
اولا - الخطط والموازنات السنوية
ثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة
ثالثا - التوسعات
رابعا - نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج(3).