المادة 26
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.