أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يلغى صدر المادة (44) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -44- يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يلغى نص المادة (49) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -49- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب‌- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.(1) ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب‌- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب‌- (1%) واحد من المئة عند التاييد.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -53- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها . رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يلغى صدر المادة (54) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 54- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يلغى نص المادة (57) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 57- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:- أ‌- (20000) عشرون الف دينار للقاضي. ب‌- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف. ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -58- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يلغى نص المادة (60) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -60- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.