المادة 22

معرف المادة: 39024

رقم المادة : 2041

المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-