المادة 30
يلغى نص المادة (60) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -60- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-
أ- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).
ب- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.
ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .