المادة 21

معرف المادة: 39023

رقم المادة : 2041

المادة 21 يلغى صدر المادة (44) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -44- يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-