المادة 25

معرف المادة: 39027

رقم المادة : 2041

المادة 25 يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -53- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها . رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .