أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسط المتاخر غرامة بما يعادل سعر الفائدة التاخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ماتبقى من بدل الايجار والغرامة بما يعادل سعر الفائدة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .(7)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار، الفرق بين البدلين من تأميناته، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه، فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع و الايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايراداً الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة . ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية . ثالثاً - الغيت . رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر : أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها . ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة .(9)

المادة 25 مكرر

متن المادە :

المادة 25 مكرر الاحكام المرتبطة بالمادة الغيت .(10)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا - يجوز ايجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية : أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة . ب - دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لإعمالها او لإغراضها المنصوص عليها في القوانين . جـ - مستأجرو حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر . د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك . هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية . و – مستأجرو الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار . ز – شركات القطاع الخاص المتخصص بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ( VSAT ) التي تربط بالبدالات . ثانيا - أ – يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق . ب – يتم ايجار الأراضي المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون . ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية على ان يعاد تقدير البدل الحقيقي كل ( 3) ثلاث سنوات . رابعاً - أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات . ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل ( 3 ) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافة يسقط حقه في طلب التمديد . جـ - عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة ( 10 %) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية .(11)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة، من لجان التقدير، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولاـ تقدر قيمة المال المراد بيعه من لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول . ثانياـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة : اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك. ثانياـ يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه . ثالثاـ تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة . رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للاموال المراد بيعها. خامساـ تجري المزايدة علناً، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة الى المزايد الاخير، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة . سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان . ثانياـ يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الافادة منها في الصناعات التحويلية . ثالثاـ اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 لاتعد الاحالة قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام . ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة . رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .(12)

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعياً الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعياً ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية . ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال . ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون . رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دغعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون، وله تأجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.