المادة 38

معرف المادة: 38277

رقم المادة : 1930

المادة 38 اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .