المادة 27

معرف المادة: 38266

رقم المادة : 1930

المادة 27 تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة، من لجان التقدير، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.