المادة 33

معرف المادة: 38272

رقم المادة : 1930

المادة 33 يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام . ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة . رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .(12)