المادة 30

معرف المادة: 38269

رقم المادة : 1930

المادة 30 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان . ثانياـ يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الافادة منها في الصناعات التحويلية . ثالثاـ اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .