أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 جدد حكم العمل بهذة المادة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1964والذي هو 30-7-1969 ا - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته 20% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها 3 % عما يبقى من البدل. ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة ا يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تامينا لما بقي من البدل والفوائد . ج - يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي . د - يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه . هـ - تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة ا خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا - لا تسري احكام المادة الاولى على ما يلي : 1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي . 2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي . 3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي . ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا - لا يجوز تاجيل اي قسط مستحق او فائدة مهما كان السبب . ب – تجبى الاقساط المستحقة مع فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . ج - اذا تاخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فللهيئة العليا ان تقرر الغاء البيع وفي هذه الحالة تكون الاقساط المدفوعة بدل ايجار عنه للمدة التي بقي فيها لديهوعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .