المادة 3
ا - لا يجوز تاجيل اي قسط مستحق او فائدة مهما كان السبب .
ب – تجبى الاقساط المستحقة مع فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
ج - اذا تاخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فللهيئة العليا ان تقرر الغاء البيع وفي هذه الحالة تكون الاقساط المدفوعة بدل ايجار عنه للمدة التي بقي فيها لديهوعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.(1)