المادة 2
ا - لا تسري احكام المادة الاولى على ما يلي :
1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي .
2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي .
ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .