المادة 2

معرف المادة: 38232

رقم المادة : 1929

المادة 2 ا - لا تسري احكام المادة الاولى على ما يلي : 1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي . 2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي . 3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي . ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .