أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (جـ) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة (14) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 14 - اولا - تتكون النقابة من : ا - المؤتمر العام ب - المجلس الاستشاري جـ - مجلس النقابة د - مؤتمرات الفروع هـ - مجالس الفروع و - مؤتمرات الاقسام ز - لجان الاقسام ح - مؤتمرات الشعب ط - لجان الشعب ي - ممثليات النقابة ثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانيا) من المادة (16) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
المادة 6 تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .