المادة 6

معرف المادة: 35706

رقم المادة : 1735

المادة 6 تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا‌- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .