المادة 2
تلغى المادة (14) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
14 - اولا - تتكون النقابة من :
ا - المؤتمر العام
ب - المجلس الاستشاري
جـ - مجلس النقابة
د - مؤتمرات الفروع
هـ - مجالس الفروع
و - مؤتمرات الاقسام
ز - لجان الاقسام
ح - مؤتمرات الشعب
ط - لجان الشعب
ي - ممثليات النقابة
ثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .