المادة 1
يلغى البند (جـ) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي :
جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .