المادة 3

معرف المادة: 35703

رقم المادة : 1735

المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب‌- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .