أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق. ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.
المادة 2
المادة 2 تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.
المادة 3
المادة 3 تتولى الشركة تحقيق ما ياتي: اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا. ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا. ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية. رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.
المادة 4
المادة 4 اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (100%) مئة من المئة من راس المال الاسمي. ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في 31-12-1994 ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها. ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.
المادة 5
المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي: اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها . ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين. خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.
المادة 7
المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (200) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 8
المادة 8 اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من : ا – مدير عام الشركة رئيسا ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين ج – اثنين من رؤساء التشكيلات في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس المجلس. عضوين د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 9
المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
المادة 10
المادة 10 اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء. رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة. خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11
المادة 11 يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.
المادة 12
المادة 12 تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.
المادة 14
المادة 14 تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 15
المادة 15 يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 على منتسبي الشركة.
المادة 16
المادة 16 تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (7) لسنة 1993 في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 17
المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.