المادة 3
تتولى الشركة تحقيق ما ياتي:
اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا.
ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا.
ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية.
رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.