المادة 6
تتولى الهيئة العامة ما ياتي:
اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها .
ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.
رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين.
خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.