المادة 8
اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من :
ا – مدير عام الشركة رئيسا
ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة
من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال
مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين
ج – اثنين من رؤساء التشكيلات
في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس
المجلس. عضوين
د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات
الفلاحية التعاونية عضوا
ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.