المادة 4
اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (100%) مئة من المئة من راس المال الاسمي.
ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في 31-12-1994 ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها.
ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.