أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة in هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:- اولا - تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة . ثانيا - تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية . ثالثا - تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير . رابعا - التوجيه الفني وتامين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد . خامسا - ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ . سادسا - تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ باسعار مناسبة . سابعا - كل ما يتعلق بشؤون الابحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141 و142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى قانون اخر، فعلى المخول سلطة حاكم جزاء بمقتضى هذا القانون احالة القضية الى حاكم التحقيق المختص ويتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون. ثانيا - يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تخويل رؤساء المناطق الزراعية، كل في حدود منطقته، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة وفق احكام قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 نافذة بقدر ما يتعلق منها بتنظيم زارعة التبغ .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 (موقتة) - تنتقل كافة حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كما هي عليه في 31-3-1975، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (136) الصادر بتاريخ 24-11-1974 .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا من 1-4-1975، وتسري احكامه على الجرائم المبينة فيه والمرتكبة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .