المادة 11

معرف المادة: 32427

رقم المادة : 1454

المادة 11 (موقتة) - تنتقل كافة حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كما هي عليه في 31-3-1975، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (136) الصادر بتاريخ 24-11-1974 .