المادة 6

معرف المادة: 32422

رقم المادة : 1454

المادة 6 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141 و142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى قانون اخر، فعلى المخول سلطة حاكم جزاء بمقتضى هذا القانون احالة القضية الى حاكم التحقيق المختص ويتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص .