المادة 7

معرف المادة: 32423

رقم المادة : 1454

المادة 7 اولا - تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون. ثانيا - يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .