أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :- أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -4- للكلية مجلس يشكل من :- أولا ً- عميد الكلية رئيساً ثانياً - معاون العميد عضواً ثالثاً - رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً - اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية خامسا ً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص عضواً في ديوان الوقف السني يختاره رئيس الديوان .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي :- المادة -9- أولاً- يشترط inمن يقبل في الكلية ان يكون :ـ أ - عراقياً مسلماً . ب - محمود السيرة وحسن السمعة . ج - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د - حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و - ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانيا ً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عدا الفقرة (أ) منها.(1)
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -21- أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 8
المادة 8 تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون .
المادة 9
المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1 /1 /2008 .