المادة 3

معرف المادة: 28941

رقم المادة : 1189

المادة 3 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :- أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.