المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -4- للكلية مجلس يشكل من :- أولا ً- عميد الكلية رئيساً ثانياً - معاون العميد عضواً ثالثاً - رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً - اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية خامسا ً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص عضواً في ديوان الوقف السني يختاره رئيس الديوان .