المادة 5

معرف المادة: 28943

رقم المادة : 1189

المادة 5 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي :- المادة -9- أولاً- يشترط inمن يقبل في الكلية ان يكون :ـ أ - عراقياً مسلماً . ب ‌- محمود السيرة وحسن السمعة . ج ‌- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د ‌- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و - ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانيا ً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عدا الفقرة (أ) منها.(1)