أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى وزارة النقل والمواصلات المهام الاتية : اولا - الاشراف على قطاع النقل والمواصلات والمساهمة في تامين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة . ثانيا - الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى . ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية. (1) رابعا - العمل على تحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية . خامسا - تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . سادسا - القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي . سابعا - ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . ثامنا - اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض . تاسعا - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر وفق عقود معه لهذا الغرض . عاشرا - استخدام وسائل نقل واتصالات ومواصلات متطورة لتحقيق اوثق ترابط بين العراق والاقطار العربية وسائر دول العالم . حادي عشر - اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل لاجهزة الوزارة في مجالي النقل والاتصالات وفقا للاساليب العلمية الحدية بما يمكن تلك الاجهزة من تادية عملها في مجال تخصصها باعلى قدر من الكفاءة وحسن استخدام الموارد والعناصر استخداما سليما .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون الوزارة من : - اولا - مركز الوزارة ثانيا - التشكيلات التابعة للوزارة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يتكون مركز الوزارة من : - ا - مكتب الوزير يرتبط بالوزير ب - الدائرة الادارية ج - دائرة التخطيط والمتابعة د - قسم الشؤون القانونية ويرتبط بالوزير هـ - قسم الاعلام و - قسم العلاقات الخارجية ز - قسم نقل الوفود. (2) ح - قسم المعاهد ثانيا - يحدد الوزير جهة ارتباط الدائرة والاقسام الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) من البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتكون التشكيلات التابعة للوزارة من : اولا - المنشاة العامة للاتصالات والبريد . ثانيا - المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات ثالثا - المنشاة العامة لنقل الركاب رابعا - المنشاة العامة للسكك الحديد العراقية خامسا - المنشاة العامة للطيران المدني سادسا - المنشاة العامة للنقل المائي العراقية سابعا - المنشاة العامة للموانئ ثامنا - الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تاسعا - الشركة العامة للنقل البري

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون . ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يراس كلا من الدائرة الادارية ودائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة والتشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مدير عام .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يلغى قانون وزارة النقل والمواصلات ذو الرقم (116) لسنة 1979 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .