المادة 1

معرف المادة: 27415

رقم المادة : 1062

المادة 1 تتولى وزارة النقل والمواصلات المهام الاتية : اولا - الاشراف على قطاع النقل والمواصلات والمساهمة في تامين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة . ثانيا - الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى . ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية. (1) رابعا - العمل على تحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية . خامسا - تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . سادسا - القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي . سابعا - ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . ثامنا - اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض . تاسعا - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر وفق عقود معه لهذا الغرض . عاشرا - استخدام وسائل نقل واتصالات ومواصلات متطورة لتحقيق اوثق ترابط بين العراق والاقطار العربية وسائر دول العالم . حادي عشر - اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل لاجهزة الوزارة في مجالي النقل والاتصالات وفقا للاساليب العلمية الحدية بما يمكن تلك الاجهزة من تادية عملها في مجال تخصصها باعلى قدر من الكفاءة وحسن استخدام الموارد والعناصر استخداما سليما .