المادة 7
اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون .
ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .