المادة 5
اولا - يتكون مركز الوزارة من : -
ا - مكتب الوزير يرتبط بالوزير
ب - الدائرة الادارية
ج - دائرة التخطيط والمتابعة
د - قسم الشؤون القانونية ويرتبط بالوزير
هـ - قسم الاعلام
و - قسم العلاقات الخارجية
ز - قسم نقل الوفود. (2)
ح - قسم المعاهد
ثانيا - يحدد الوزير جهة ارتباط الدائرة والاقسام الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) من البند (اولا) من هذه المادة .