المادة 9

معرف المادة: 27423

رقم المادة : 1062

المادة 9 تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .