قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتـي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/ ٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لكون القرار يشكل تقييداً لـسلطة الـمحـاكـم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ | 2
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتـي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/ ٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لكون القرار يشكل تقييداً لـسلطة الـمحـاكـم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ | 4
قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الآتي : -المادة ١يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١ من مرسوم الادارة العرفية رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥ والمادة ٨٠ من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ .المادة ٢تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (١١٢٠) من القانون المدني .كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .المادة ٣يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .المادة ٤على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول سنة ١٩٥٨ .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوالعقيد الركنعبد السلام محمد عارفنائب رئيس الوزراءووزير الداخليةمصطفى عليوزير العدليةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبةعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير المالية...
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهاب | 22
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهاب | 22
عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهابالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاول(التأسيس والأهداف)المادة ١اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله.ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.المادة ٢اولا: يهدف الجهاز الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه.ثانيا: يقصد بمكافحة الارهاب التدابير والاجراءات التي من شانها منع وردع الارهاب بهدف القضاء عليه.المادة ٣يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون :أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي.ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائيج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب.د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص.هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية.ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة.ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ أو أي قانون يحل محله.رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب.خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب.سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين.سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه.ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب.تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز.عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها .حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.الفصل الثاني(رئيس الجهاز)المادة ٤اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون.ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني.ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.المادة ٥يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية :اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب.ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق.ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة.رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات.خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها .سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني.ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز.تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب.عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية.حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها.ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها.ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون.رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب.خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز.سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.الفصل الثالث(تشكيلات الجهاز)المادة ٦يتألف الجهاز من التشكيلات التالية :أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية :أ ـ مديرية الاستخباراتب ـ مديرية العملياتج ـ مديرية التدريبد ـ المديرية الامنيةهـ ـ مديرية التحقيقثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية:أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجيب ـ مديرية الادارة والميرةج ـ مديرية الشؤون الفنيةد ـ مديرية الحساباتهـ ـ مديرية الخدمات الطبيةرابعا : مكتب المفتش العام.خامسا : ملغاةسادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة.سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب.ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية:أ ـ قسم الرقابة والتدقيقب ـ قسم العلاقات العامة.تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(١)المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.المادة ٨أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (٦) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (١٠) سنوات أو ضابط برتبة عميد.رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق.سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (٦) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(٢)الفصل الرابع(تداول المعلومات)المادة ٩تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(٣)المادة ١٠للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.المادة ١١تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :-اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى.ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى.ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون.ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض.رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.المادة ١٢اولا : تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها.ثانيا : يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة.ثالثا : يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزارية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.الفصل الخامس(الاحكام المالية)المادة ١٣تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.المادة ١٤يستمر العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرا على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.المادة ١٥يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .الفصل السادس(احكام عامة وختامية)المادة ١٦اولا : تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني العراقي أو أي جهة امنية اخرى.ثانيا : يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.المادة ١٧اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام.ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين.ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين.ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.المادة ١٨اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.المادة ١٩يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.المادة ٢٠تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.المادة ٢١لرئيس الجهاز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التصدي بفعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولغرض اتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الارهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.شرع هذا القانون.الهوامش(١) ــ حذف البند خامسا من المادة (٦) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهابالنص القديم للبند خامسا المادة (٦)خامسا : مديرية الدائرة القانونيةـــ اضيف بند الى المادة (٦) بتسلسل (أولا) واعيد ترتيب بنود المادة بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب(٢) ــ الغي البندين (اولا و ثانيا) من المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهابالنص القديم للبندين (اولا و ثانيا) المادة (٨)اولا : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ,ب,ج,د,هـ) من البند (اولا) والفقرات (أ,ب,ج,د,هـ) من البند (ثانيا) والبنود ( رابعا , سابعا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٢) اثنى عشر عام أو اضابط برتبة لواء.ثانيا : يدير كل قيادة من قيادة العمليات الخاصة الواردة في البند (خامسا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط برتبة لواء ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقا للقانون.(٣) ــ عدلت المادة رقم (٩) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٥ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٩)تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عبد ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ....
قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية | 18
قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية | 18
عنوان التشريع: قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيريةالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 32تاريخ التشريع 17-10-2016سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4420 | تاريخ العدد: 17-10-2016 | رقم الصفحة: 11 | عدد الصفحات: 6الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29-9-2016اصدار القانون الاتي :-المادة 1التعاريفاولا : حزب البعث – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة بتاريخ 17-7-1968.ثانيا : العنصرية – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة اخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما.ثالثا : التكفير – اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع .رابعا : الارهاب – كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى .خامسا : التطهير الطائفي – عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معنية على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.المادة 2تسري احكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.المادة 3يهدف هذا القانون الى ماياتي :-اولا ــ منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية و الحزبية في العراق.ثانيا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها أو انشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور.رابعا ــ تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون.المادة 4اولا ــ يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أو فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وباي وسيلة من وسائل الاتصال والاعلام.ثانيا ــ يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ــ يحظر ممارسة أي من الانشطة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.المادة 5يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :-اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه.رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ).خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث.سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث.سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.المادة 6تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.المادة 7اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون.ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون.ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها.رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون.خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانونسابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.المادة 8الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور.ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.المادة 9يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكاره واراء حزب البعث والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الاعلامية.المادة 10يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.المادة 11يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الامن الداخلي.المادة 12اولا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.ثانيا ــ يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية لا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.ثالثا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.المادة 13يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.المادة 14يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.المادة 15يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.المادة 16لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.المادة 17للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة 18يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالنظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وحيث ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان وحيث ان الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجب كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لاتعود الدكتاتورية مرة اخرى, شرع هذا القانون....
قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ بشان الكسب غير المشروع على حساب الشعب وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .المادة ٢تبدل كلمة "شهرين" بعبارة "ستة اشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الاولى السالفة الذكر .المادة ٣تعدل الفقرة "٢" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي :"كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .المادة ٤ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركن ناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب | 56
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب | 56
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهابالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٣٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاول(التعاريف )المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – البنك : البنك المركزي العراقي .ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي .ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية .سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح .ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه :أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة .ب – الاقراض .ج – التأجير التمويلي .د – خدمات تحويل الاموال او القيمة .هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها .و – الالتزامات و الضمانات المالية .ز – التداول او الاتجار في ما يأتي :(١) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع .(٢) المشتقات المالية .(٣) الصرف الاجنبي .(٤) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية .(٥) الاوراق المالية القابلة للتداول .(٦) العقود المستقبلية للسلع الاساسية .ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات .ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية .ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها .ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير .ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين .م – تبديل النقود او العملات .ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي :أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء .ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية :(١) شراء او بيع العقارات .(٢) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى .(٣) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية .(٤) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات .(٥) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية .(٦) بيع او شراء الشركات .د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات :(١) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية .(٢) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي .(٣) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني .(٤) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني .(٥) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي .(٦) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية .عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية .حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل :أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي .ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (١٩٧٠) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧١) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٣). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٤) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧٥). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (١٩٧٩) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (١٩٨٠) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٨٨) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (١٩٨٨) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (١٩٨٨). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (١٩٩٧) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها .ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به .ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها .ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية :أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر .ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية .ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها .د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي .رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني .خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار .سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار .سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية .تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها .عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة .حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له.ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة :أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له .ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب .ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما .د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب .ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار .رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن .خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .(١)الفصل الثانيجريمة غسل الاموالالمادة ٢يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام باحد الافعال الاتية :اولا – تحويل الاموال , او نقلها , او استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الاصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الاصلية على الافلات من المسؤولية عنها .ثانيا – اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات من جريمة .ثالثا – اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها انها متحصلات جريمة .المادة ٣لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .المادة ٤لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .الفصل الثالثمجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهابالمادة ٥اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من :أ – المحافظ رئيسا .ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس .ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء(١) وزارة الداخلية .(٢) وزارة المالية .(٣) وزارة العدل .(٤) وزارة التجارة .(٥) وزارة الخارجية .(٦) الامانة العامة لمجلس الوزراء .(٧) جهاز المخابرات الوطني .(٨) جهاز الامن الوطني .(٩) هيئة الاوراق المالية .(١٠) جهاز مكافحة الارهاب .د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى .ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .المادة ٦يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .المادة ٧يتولى المجلس المهام الاتية :-اولا – رسم سياسات و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل , وتطويرها و متابعة تنفيذها .ثانيا – اقتراح مشروعات القوانين و الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثالثا – تطوير وسائل و معايير اكتشاف اساليب غسل الاموال و تمويل الارهاب و متابعتها و اعمالها .رابعا – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب و تنشر في الجريدة الرسمية .خامسا – رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .سادسا – تحديد و تقييم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق و تحديثها بشكل مستمر .سابعا – تسهيل تبادل المعلومات و التنسيق بين الجهات المختصة .ثامنا – دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن انشطة مكافحة غسل الاموال في جمهورية العراق .تاسعا – متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و اقتراح الاجراءات اللازمة في شأنها .عاشرا – رفع تقارير و تقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الاموال و تمويل الارهاب .حادي عشر – ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب و الجهات المعنية الاخرى في شأن المعلومات الخاصة بغسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق .ثاني عشر – اتخاذ التدابير المضادة و الفعالة و المتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثالث عشر – متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .رابع عشر – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا لانشطة المجلس و جهوده المبذولة و التطورات الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و مقترحاته في شأن تفعيل انظمة الرقابة .خامس عشر – متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة , فيما يتعلق بتمويل الارهاب و قمع و تعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل .سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .الفصل الرابعمكتب مكافحة غسلالاموال و تمويل الارهابالمادة ٨اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله .ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون .ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .المادة ٩يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية :اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ.ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى .ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل .د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس .ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن .رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب .سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون .تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .الفصل الخامسالتزامات المؤسسات المالية و الاعمالو المهن غير المالية المحددةالمادة ١٠اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء :أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة .ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة .ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن .د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية .هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم .ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية :أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل .ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر .ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية .د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب .هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل .ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية .رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية .خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل .سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .المادة ١١تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة .اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل .ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة .ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة .رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .(٢)المادة ١٢تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي :اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن :أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية .ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها .ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . (٣)د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية .هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها .ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها .ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب .خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض .ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية .سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة .سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها .ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية .تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .المادة ١٣اولا – أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية و البيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق و الشركات التابعة لها و التي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية .ب – تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية و من ضمنها سياسة و اجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية .ثانيا – تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعه لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك .المادة ١٤يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .الفصل السادسلجنة تجميد اموال الارهابيينالمادة ١٥تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من :اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيساثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيسثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :-أ – وزارة المالية .ب – وزارة الداخلية .ج – وزارى الخارجية .د - وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و – وزارة الاتصالات .ز – هيئة النزاهة .ح – جهاز مكافحة الارهاب .ط – جهاز المخابرات الوطني .المادة ١٦تتولى اللجنة ما يأتي :اولا – اعمام اسماء الاشخاص المجمدة اموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات في مجلس الامن , على الجهات المختصة دون تأخير لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الاموال او الاصول الاخرى للاشخاص المسمين و الكيانات المسماة او اموال الاشخاص و الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم او لمصلحتهم او بتوجيه منهم , و بضمن ذلك الاموال و الاصول الاخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها او يسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة هؤلاء الاشخاص او الكيانات المرتبطة بهم , و للجنة تجميد اموال اصول و فروع و ازواج أي من الاشخاص المسمين اذا وجدت مايبرر ذلك . (٤)ثانيا – تنظيم قائمة محلية , بأسماء الاشخاص الارهابيين و التنظيمات الارهابية , الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد . بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة .ثالثا – تلقي الطلبات الواردة الى وزارة الخارجية من الدول الاجنبية بخصوص تجميد الاموال و الاصول الاخرى لاشخاص مقيمين في جمهورية العراق , و التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد و تصدر قرارها بناء على ذلك .المادة ١٧اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة .ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .المادة ١٨تنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية .المادة ١٩تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .المادة ٢٠اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :-أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة .ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة .ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله .ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة .ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (٣) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .المادة ٢١على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون من هذه المادة عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك . (٥)المادة ٢٢تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات الانسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .الفصل السابعحجز الاموالالمادة ٢٣اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات .ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .المادة ٢٤اولا – اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .ثانيا – للمتهم المحجوز على امواله و لمن حجزت الاموال بين يديه و لمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي تصدر عنها خلال (٨) ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز .ثالثا – اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة يلغى قرار الحجز و تزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .رابعا – اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية ان تقرر اما ابقاء الحجز او تعديله او الغاؤه حسب ما يتراءى لها من وقائع القضية و مما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .المادة ٢٥اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات .رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه ينص على ذلك في قرار الحكم . درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.الفصل الثامنمهام الجهات الرقابيةالمادة ٢٦اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي :أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون .ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها .ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات .هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك .و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية .ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . (٦)ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل .ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة .ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .الفصل التاسعالتعاون الدوليالمادة ٢٧تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .المادة ٢٨لا ينفذ طلب تسليم المجرمين او طلب المساعدة القانونية استنادا الى احكام هذا القانون الا اذا كانت قوانين الدولة الطالبة و قوانين جمهورية العراق تعاقب على الجريمة موضوع الطلب او على جريمة مماثلة و تعد ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها او تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي بشرط ان يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .المادة ٢٩اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية .ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها .ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .المادة ٣٠للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).المادة ٣١تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .المادة ٣٢يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .المادة ٣٣يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .الفصل العاشرنقل الاموال و الادواتالقابلة للتداول عبر الحدودالمادة ٣٤اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات .ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها .ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .المادة ٣٥اولا – للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات و الادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك .ثانيا – يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تبلغة بالقرار.الفصل الحادي عشرالعقوباتالمادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .المادة ٣٨اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) .ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها .ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب .رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).المادة ٣٩اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:-أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون .ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( ٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : -أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا .ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .(٧)المادة ٤٠يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (٧) سبعة ايام .المادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .(٨)المادة ٤٣يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٢) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (٣) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .المادة ٤٤يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (١) مليون دينار و لاتزيد (٢٥) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (٣٧) و (٣٨) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) .المادة ٤٥تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية :اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة .ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون .ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك .رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية .خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم .سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( ٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .(٩)المادة ٤٦اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون .ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .المادة ٤٧يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .المادة ٤٨لا يسال جزائيا او انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها ولو ثبت انها غير صحيحة .الفصل الثاني عشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٤٩تطبق احكام هذا القانون على جرائم غسل الاموال التي ترتكب في جمهورية العراق و ان كانت جرائم الاصلية التي نتجت عنها تلك الاموال واقعه خارج جمهورية العراق بشرط ان يكون معاقبا عليها في قوانين تلك الدولة و قوانين جمهورية العراق .المادة ٥٠لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .المادة ٥١لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.المادة ٥٢لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٥٣اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته .ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .المادة ٥٤تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .المادة – ٥٥ – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .المادة ٥٥اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحد من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير و تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي و قطاع الاموال و الذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي و لما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد و المجتمع و لمواجهة الانشطة الاجرامية و مكافحة اساليبها المستجدة و الحد منها و للحاجة الى تأسيس مجلس و مكتب لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و لتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم ,شرع هذا القانون .الهوامش١- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١تاسعاأدلالين العقاراتدلالو العقارات٢١تاسعادمقدموامقدمو٣١ثاني عشر اعمال ارهابيةاعمالا ارهابية٤١ثاني عشر تواطئتواطأ٥١سادس عشر بناءا على قراربناء على قرار٢- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١١رابعا اجراءه او تحديثهاجرائه او تحديثه٣- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١٢ جموظفينالموظفين٤- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١٦ ويضمنبضمن٥- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٢١ بموجب البند اولابموجب احكام هذا القانون٦- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٢٦ زوالملائمةوالملاءمة٧- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٣٩ وخمسونوخمسين٨- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٤٢ مائةمئة٩- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦ تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٤٥سادسامائتينمئتين...
قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 | 19
قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 | 19
عنوان التشريع: قانون شؤون وحماية المقابر الجماعيةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ /٣ /٢٠٠٦ إصدار القانون الأتي :الاهداف والوسائل والسريانالمادة ١أولاً : يهدف هذا القانون إلى :اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .المادة ٢أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣ .(١) الفصل الثانيالتنقيب عن المقابر الجماعيةالمادة ٣أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (٢) المادة ٤يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(٣) المادة ٥أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(٤) المادة ٦أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(٥)المادة ٧أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (٦) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .المادة ٨أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(٦)المادة ٩أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (٧) الفصل الثالثأحكام جزائيةالمادة ١٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .المادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٣يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .المادة ١٥يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) المادة ١٦يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٧تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.المادة ١٨للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .شرع هذا القانونالهوامش(١) يلغى عنوان الفصل الاول من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-- يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٢) من هذا القانون:-يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .ثالثاًً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.(٢) يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٣) من هذا القانون :-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .(٣)- يلغى نص المادة (٤) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٤) من هذا القانون:-على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .(٤)- يلغى نص المادة (٥) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٥) من هذا القانون :-تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .(٥)- يلغى نص المادة (٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٦) من هذا القانون:-أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-أ- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .(٦)- يلغى نص المادة (٨) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٨):-أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية . ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :- أ- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى. ب- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية . ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون . د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .(٧)- يلغى نص المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٩) من هذا القانون:-على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٨)- يلغى نص المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (١٥) من هذا القانون:-يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ....
قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 | 2
قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 | 2
عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (١١٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٤ بتاريخ ١١-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 54
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 54
عنوان التشريع: قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨قانون عقوبات قوى الأمن الداخليالفصل الأولسريان القانونالمادة ١أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.الفصل الثانيأنواع العقوباتالمادة ٢تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية . (١)الفصل الثانيالجرائمالفرع الاولجرائم الاضرار و التخريب و التحريضالمادة ٣أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.المادة ٤أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.الفرع الثانيجريمة الغيابالمادة ٥اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(٢)المادة ٦ملغاة .(٣)المادة ٧ملغاة . (٤)الفرع الثالثجرائم عدم الاحترام والطاعةالمادة ٨يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٩يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٠أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخليسواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .المادة ١١يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.الفرع الرابعجرائم اهانة الأمرالمادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ًالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت.ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الخامسالجرائم المخلة بشرف الوظيفةالمادة ١٥يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(٥)المادة ١٦ملغاة .(٦)المادة ١٧اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (٧)الفرع السادسجرائم إلحاق الأذى بالنفسالمادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.المادة ١٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.المادة ٢٠تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (١٩) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.لفرع السابعجرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفةالمادة ٢٢يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.المادة ٢٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.المادة ٢٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.المادة ٢٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.المادة ٢٦أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الثامنجرائم الإخلال بشؤون الخدمةالمادة ٢٧يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.المادة ٢٨يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.المادة ٢٩يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٣١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.المادة ٣٢يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(٨)المادة ٣٣يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.المادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.المادة ٣٥أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.المادة ٣٦اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (٩)الفرع التاسعالجرائم المرتكبة في شأن الموجوداتوالتجهيزات الحكوميةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .(١٠)المادة ٣٨أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.الفرع العاشرالغرامةالمادة ٣٩أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها.ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .المادة ٤٠أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (٥٠٠) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الرابعالعقوبات التبعيةالمادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(١١)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(١٢)المادة ٤٣ملغاة . (١٣)المادة ٤٤اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (١٤)المادة ٤٥لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .الفصل الخامسالمخالفات والعقوبات الانضباطيةالمادة ٤٦يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانونعن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .المادة ٤٧العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً.رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .المادة ٤٨العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( ١٠) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (٧ ) سبعة أيام .خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (٤٦ ) من هذا القانون .المادة ٤٩كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر .المادة ٥٠يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .المادة ٥١لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .الفصل السادسالإحكام الختاميةالمادة ٥٢تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (١٥)المادة ٥٣يلغى القانون رقم (١٨٤ ) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ .المادة ٥٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةان واجب رجال الشرطة في حفظ الامن و الاستقرار و منع وقوع الجريمة و التحري و القبض على مرتكبها من اساسيات حفظ النظام العام و استتباب الامن , و تامين حماية المواطن من خلال اداء رجل الشرطة لواجباته و مهامه , من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات ان يوديها و صدق و حياد , من خلال تطبيق القوانين و تنفيذها و ان اساء , التطبيق و عرقل التنفيذ او تعسف في استخدام سلطته او تقاعس عن اداء مهمته , فسيكون معرضا للعقاب , لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي تتماشى و الاهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة .الهوامش(١) - الغيت المادة ٢ من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٢)تقسم العقوبات إلى:أولا– العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.ثانياً– الغرامة: وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.ثالثا– عقوبة الاعتقال.رابعاً– العقوبات التبعية وهي:أ- الطردب- الإخراج(٢) - الغيت المادة ٥ من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٥)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.(٣) - حذفت المادة ٦ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.(٤) - حذفت المادة ٧ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٧أولا– لأمر الضبط الأعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ثانياً– يقصد بامر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.(٥) - الغيت المادة ١٥ من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:أولاً– وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.ثانياً– دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.(٦) - حذفت المادة ١٦ من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٦يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك.(٧) - الغيت المادة ١٧ من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٧أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أو أنثى, أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها, إذا حصل الفعل بالرضا.ثانياً– يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.ثالثاً– يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.(٨) - الغيت المادة ٣٢ من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى.(٩) - الغيت المادة ٣٦ من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٦أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد.ثانياً– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.(١٠) - اضيفت ثالثا الى المادة ٣٧ بموجب المادة (٩) قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي(١١) - الغيت المادة ٤١ من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤١أولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الآتية :أ- من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام أو السجن .ب- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط أو المواقعة .ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ثانيا – يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد عن (٣) ثلاث سنوات .(١٢) - الغيت المادة ٤٢ من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٢أولا– يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات .ثانيا ً– يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .(١٣) - الغيت المادة ٤٣ من القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٣أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم أحالته على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه و أقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .(١٤) - الغيت المادة ٤٤ من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٤أولا ً– يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ- فقدانه الرتبة و تنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ب- عدم أعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانيا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج فقدانه الرتبة و تنحيته عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي لمدة سنة واحدة .(١٥) - الغيت المادة ٥٢ من القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٥٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و قانون الإحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون ....
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٢١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(١)٢- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصةالمادة ٢ ١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .٢- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة٣- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(٢)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٥ في ١٣ – ١٠ – ١٩٧٤الهوامش(١)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة ١١- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصةتضاف العبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة رقم ١١- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات...
قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢ | 14
قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢ | 14
عنوان التشريع: قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (٢٨) لسنــة ٢٠١٢التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.المادة ٣تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية:أولاً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها .ثانياً : تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.ثالثاً : اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة .رابعا : التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .خامساً : اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم .سادساً : القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث.سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها .ثامناً : السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.المادة ٤أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون.ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية .ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .المادة ٥أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (١) .ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية :أ- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية .ب- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم .ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولايه عليهم .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (٢-٠-٠٠٠٠)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :-أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره .ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة.ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له .سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به .سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده .ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة .تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.المادة ٧يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من :أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر.ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .المادة ٨تكون العقوبة بالإعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .المادة ٩اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .المادة ١٠لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .المادة ١١تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي:أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة .ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم.رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم.سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية.ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع .تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة .حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .المادة ١٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ١٣لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة . جلال طالباني رئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. شُــــــــــرع هذا القانون ....
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا – ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -تعريف الارهابالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :١ . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .٢ . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .٣ . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .٤ . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .٥ . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .٦ . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .٧ . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .٨ . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :١ . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.٢ . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.٣ . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .٤ . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .٥ . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .العقوباتالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .٢ ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .٢ ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .الاحكام الختاميةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .٢ . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .٣ . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .٤ . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةان حكم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة.ولهذا كله شرع هذا القانون....
قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ | 3
قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ | 3
عنوان التشريع: قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦التصنيف اسلحة وذخائرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوتالمادة ٢يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر بهالمادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهورية ...
قانون مكافئة المخبرين رقم 33لسنة 2008 | 11
قانون مكافئة المخبرين رقم 33لسنة 2008 | 11
عنوان التشريع: قانون مكافئة المخبرينالتصنيف املاك الدولة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (٦١ /أولاً ) مـــن الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ /خامساً /أ) مــن الدستورصدر القانون الآتي بتاريخ ٢٦ /٨ /٢٠٠٨ .قانون مكافأة المخبرينالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام .ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي .خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .المادة ٣يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (٢) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :أولاً – (٥%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .ثانياً – (٣%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .المادة ٤تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .المادة ٥أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي :أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة .ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .المادة ٦يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .المادة ٧تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .المادة ٨يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .المادة ٩أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٢٦٥) في ٣٠-١٢-١٩٩٩ و (١٣٣) في ١٢-٩-٢٠٠٠ و (٥٣) في ١٥-٢-٢٠٠١ ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠) في ٥-٤-٢٠٠٤ المعدلة بالفقرة (٩) من القسم (٦) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠٠) في ٢٨-٦-٢٠٠٤ و (٧) من القسم (٣) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٥٩) لسنة ٢٠٠٤ .ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ١٠لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تشجيع من يقدم اخبارا او معلومات تؤدي الى استعادة الاصول و الاموال المملوكة للدولة و القطاع العام و القبض على مرتكب الجريمة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و تشجيع من يدلي بمعلومات عن حالات الفساد الاداري و المالي , شرع هذا القانون ....
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (19) لسنة2012 | 9
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (19) لسنة2012 | 9
عنوان التشريع: قانون مكافحــة التدخيــن رقم (١٩) لسنة٢٠١٢التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا: الوزارة : وزارة الصحة .ثانيا: الوزير: وزير الصحة .ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.المادة ٣تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية.ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.الفصل الثانيحظر التدخين في الأماكن العامةالمادة ٤يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية :اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.رابعا: محطات الوقود كافة .المادة ٥تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.المادة ٦اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.المادة ٧اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٨يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين.الفصل الثالثحظر استيراد وتصنيع وبيع التبغالمادة ٩اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (٠.٨) ملغم والقطران عن (١٢) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية .ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون....
قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل | 15
قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل | 15
عنوان التشريع: قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم ٨ لسنة ١٩٨٨التصنيف اداب عامة - عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٤ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر .ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية :أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى .ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية .ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل .رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه .خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .(١) المادة ٢أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون .ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة .رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة (٢) المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ ـــ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب ـــ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصا يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض أستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارةثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .(٣) المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار .(٤) المادة ٥أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( ١٨ ) ثماني عشر سنة .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( ١٨ ) ثماني عشر سنة .ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .(٥)المادة ٦يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.المادة ٦ مكررةأولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج .ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .المادة ٧١ تطبق الفقرة ١ من المادة ١٣٠ من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء.٢ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.المادة ٧ مكررةأولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(٧)المادة ٨تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.المادة ٨ مكررةتعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .(٨)المادة ٩تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.المادة ١٠الغيت (٩)المادة ١١الغيت (١٠)المادة ١٢الغيت (١١)المادة ١٣الغيت (١٢)المادة ١٤يلغى قانون مكافحة البغاء رقم ٥٤ لسنة ١٩٥٨.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش* عدل إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه فيالقانون ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(١) عدل نص المادة ( الأولى ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١)يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص. السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه. بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.(٢) عدل نص المادة ( الثانية ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديمالبغاء والسمسرة ممنوعان.(٣) عدل نص البند اولا من المادة (٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٨٢٢) لسنة ٢٠٢٥النص القديم للبند (اولا)أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .عدل نص المادة ( الثالثة ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ا كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.ب كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.ج من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.(٤) عدل نص المادة ( الرابعة ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.(٥) يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة١ من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.٢ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.٣ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.(٦) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٧) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٨) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٩) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٠)اولا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.ثانيا وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.(١٠) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١١)للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية : ١ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.٢ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.٣ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.(١١) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٢)كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد الى الدار لاكمال مدة حجزه.(١٢)تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٣)يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام هذا القانون....
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
عنوان التشريع: قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه .التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه . ...
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 188سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-08 00:00:00مادة 1يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: –3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن النص الحالي يقتصر تطبيقه على صرف المساعدات المالية للعمال المضمونين فقط، ولغرض توسيع هذا النص بما يؤمن صرف المساعدة المالية إلى عيال العامل المضمون في حالة وفاته، إنسجامًا مع أهداف الضمان الإجتماعي.فقد شرع هذا القانون....
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 8تاريخ التشريع 28/12/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة 2تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة 3يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم .ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة 4اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 5يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 6يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكيلا الوزارة . عضوينثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءالمادة 7يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة 8يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة 9يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة 10تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :ا- مكتب الوزيرب- مكتب المفتش العامجـ- الدائرة القانونيةد- الدائرة الادارية والماليةهـ- دائرة التخطيط والمتابعة .و- دائرة المشاريع والمتابعة .ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة .ا- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب- دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ- دائرة اصلاح الاحداث .د- دائرة العمل والتدريب المهني .هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .المادة 11يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .المادة 12تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .المادة 13اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .المادة 14اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .المادة 15يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة 16يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة 17لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 18ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانون...