قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988

ar-IQ

قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 56169

2 قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988

عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (١١٠) لسنة ١٩٨٨

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١١٠

تاريخ التشريع      ٢٦-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٤ بتاريخ ١١-٩-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي

المادة ١

لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                       صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة