قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق | 31
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق | 31
قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 20/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتأریخ 19/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الأتي:قانونرقم (18) لسنة 2000قانوننقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراقالتعاريف المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:1ـ الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2ـ النقابة: نقابة المحاسبين والمدققين للأقليم.3ـ المجلس: مجلس النقابة.4ـ النقيب: نقيب المحاسبين والمدققيين.5ـ السجل: سجل الخاص بالنقابة والمعد لتسجيل اسماء الاعضاء وعناوينهم.6ـ المهنة: ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق وفق احكام هذا القانون. الفصل الاولالتأسيس والاهدافالتأسيسالمادة الثانية:1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بأسم (نقابة المحاسبين والمدقيين لأقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.2ـ تشكل لجنة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين اجراء الانتخابات العامة والأشراف عليها خلال مدة ثلاثة اشهر. المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:1ـ الارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها ورفع المستوى المهني والثقافي والتقني لأعضائها.2ـ المساهمة في النهضة الاقتصادية للاقليم والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة.3ـ تنظيم قواعد واساليب مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها.4ـ التعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات والمنظمات وتوثيق الروابط مع الهيئات الأدارية الأقليمية بما يؤمن الارتقاء بالأدارة وتطويرها في إقليم كوردستان.5ـ العمل على تقوية روح الزمالة والتعاون بين الاعضاء والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.6ـ حشد وتنظيم كامل الطاقات والامكانيات وخبرات المحاسبين والمدققين في سبيل خدمة ومساندة حكومة الأقليم وترسيخ النظام الفيدرالي. الفصل الثانيالانتماء والعضويةالمادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1ـ من مواطني الاقليم او مقيماً فيه.2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3ـ حاصلاً على احدى الشهادات الاتية:أـ شهادة بكالوريوس في المحاسبة او ادارة الاعمال.ب ـ دبلوم في المحاسبة او ادارة الاعمال.ج ـ شهادة اعدادية التجارة وله ممارسة في مهنة المحاسبة او التدقيق مدة لاتقل عن خمس سنوات. المادة الخامسة:1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقاضها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماَ من تأريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين ديناراَ.2ـ يكون بدل الأشتراك السنوي عشرين ديناراً ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانون ثاني من كل سنة واذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد يغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء. المادة السابعة:على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين او تشغيل الأعضاء الى النقابة. المادة الثامنة:لايجوز للاعضاء فتح مكاتب اختصاصيه الا بعد استحصال موافقة النقابة وتستوفي رسماً سنوياً عنها مقداره مائة دينار. المادة التاسعة:1ـ يحق لأعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي بموافقة دوائرهم.2ـ يستحق العضو الذي تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في دائرته. الفصل الثالثالتشكيلات المادة العاشرة:تشكل النقابة من:1ـ الهيئة العامة.2ـ مجلس النقابة.3ـ لجنة الانضباط.4ـ فروع النقابة في المحافظات. المادة الحادية عشرة:1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها كل ثلاث سنوات اعتباراً من تأريخ الانتخابات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لأنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لأشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم أعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية عشرة:تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً اعتيادياً لغرض:1ـ تصديق الميزانية.2ـ مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.3ـ النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانونها او نظامها الداخلي.4ـ تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.5ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار مجلس النقابة أو بطلب تحریري من ثلث أعضاء النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة.6ـ لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي أدرجت في جدول الأعمال او عقد الاجتماع من اجلها. المادة الثالثة عشرة:1ـ لايجوز للعضو الاشتراك في أجتماعات الهيئة العامة أذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.2ـ تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه النقيب. المادة الرابعة عشرة:يشترط في النقيب ما يلي:1ـ ان يكون من مواطني كوردستان العراق ومقيماً في الاقليم.2ـ ان يكون لة ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. المادة الخامسة عشرة:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:1ـ رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والامؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من اعضاء المجلس. المادة السادسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:1ـ النقيب.2ـ ثمانية اعضاء ممن امضوا في ممارسة المهنة لاتقل عن سبع سنوات. المادة السابعة عشرة:1ـ ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع له يعقد بعد الانتخاب وتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.2ـ يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب من ثلث اعضائه. المادة الثامنة عشرة:1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.3ـ اذا شغر احد مراكز المجلس لاْى سبب كان يحل محله عضو من بين الاعضاء الاصليين عن طريق الاقتراع السري ويحل الاخير احد العضوين الاحتياط الاكثر صوتاً.4ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلی المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لأنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية على ان لاتقل عن ستة اشهر. المادة التاسعة عشرة: يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:يمارس المجلس الاختصاصات التالية:1ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.2ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.3ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.4ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم وترقيتهم.5ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء.6ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.7ـ احالة القضايا والشكاوي التي ترد اليه من اللجان المختصة.8ـ المساهمة في تقديم المقترحات بشأن التشريعات والخطط والمناهج الادارية في الاقليم.9ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.10ـ اعداد الميزانية وتعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.11ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.12ـ الاعداد للانتخابات.13ـ البت في استقالة النقيب ونائبه او اي من اعضاء المجلس على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.14ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.15ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع.16ـ قبول الهبات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة. المادة الحادية والعشرون:1ـ يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.2ـ لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب. المادة الثانية والعشرون:1ـ تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين احتياط يتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة على ان يكون رئيسها احد اعضاء المجلس.2ـ تختص لجنة لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا والشكاوي التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف احد اعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة الثالثة والعشرون:للجنة الانضباط اصدار العقوبات التالية:1ـ الأنذار.2ـ الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.3ـ المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وينحصر المنع عن العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار. المادة الرابعة والعشرون:تكون قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن تمييزاً لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة الخامسة والعشرون:على العضو تجنب الامور التالية:1ـ اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات والقرارات التي تصدرها.2ـ مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي.3ـ عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.4ـ انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.5ـ ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.6ـ تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة. المادة السادسة والعشرون:يحال العضو المخالف لما جاء في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس. المادة السابعة والعشرون:1ـ تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التي تمثل النقابة فيها.2ـ تتألف لجنة الفرع من رئيس و اربعة اعضاء وعضوين احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة وتنتخب من بين اعضائها الاربعة نائباً للرئيس على ان لايقل مدة ممارسته المهنة عن خمس سنوات.3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة الثامنة والعشرون:تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:1ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ولجانها.2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.3ـ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لأتخاذ القرارات بشأنها.5ـ اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.6ـ صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته.7ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة في المحافظة. 8ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون. الفصل الرابعمالية النقابة المادة التاسعة والعشرون:تتكون مالية النقابة من:1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.2ـ ايرادات المشاريع التي تقوم بها النقابة.3ـرسوم المكاتب الاختصاصية.4ـ الاكتتاب وريع الحفلات التي تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.5ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة. الاحكام الختاميةالمادة الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية | 5
قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 18تاريخ الإصدار: 30/11/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (21) و المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (18) لسنة 2001قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونيةالمادة الأولى:إيقاف العمل بقانون الجمعيات التعاونية رقم (43) لسنة 1977 في إقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:تلغى الجمعيات الفلاحية التعاونية في إقليم كوردستان و تؤول كافة ممتلكاتها المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة الزراعة و الري لإقليم كوردستان العراق و تسجل بإسمها.المادة الثالثة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روذ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستانالعراق...
التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين | 21
التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين | 21
باسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 40تاريخ الإصدار: 6/10/2004 استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق،وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة ( 49 ) والمنعقدة بتاريخ 5/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (40) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيينرقم (4) لسنة 1998 المعدل المادة الأولي: تعدل الفقرتان (د ، هـ) من المادة الأولى وتقرآن كالآتي: د- الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي ومنتم الى النقابة موفٍ بالتزاماته.هـ- الصحيفة: المطبوع الذي يصدر دوريا بأسم معين وبأعداد متسلسلة وبانتظام ومعد للتوزيع على الجمهور. المادة الثانية:المادة الثانية من القانون وتقرأ كالاتي:(تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان العراق ويكون مقرها الرئيس في أربيل عاصمة الاقليم ولها أن تفتح فروعاً في المحافظات وفي بغداد عاصمة العراق الفيدرالي).المادة الثالثة: تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي:نقابة صحفيي كوردستان منظمة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.المادة الرابعة: تعدل المادة الرابعة وتقرأ كالاتي:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1- احترام حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والدفاع عنهما وعن حقوق الصحفيين وضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم. 2- تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات.3-قبول النقابة في الاتحادات الصحفية العالمية والإقليمية ومد الجسور معها.4-تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة.5- دعم ومساندة الصحفيين في الحالات الضرورية.6- تجسيد النظام الفدرالي أو ما يختاره شعب كوردستان العراق.7-الدفاع عن المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية والسلم ومبادیحقوق الإنسان.8- دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح واللاعنف في المجتمع و ترسيخ التآخي القومي والديني والمساواة في اقليم كوردستان العراق.9- المساهمة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.10- الدفاع عن سيادة القانون و استقلال القضاء.11- حماية وتطوير الثقافة القومية والوطنيةالمادة الخامسة:تعدل المادة السادسة وتقرأ كالآتي: يصنف الصحفيون في السجل العام الى ثلاثة أصناف:أولا: الصحفي المتمرن: هو الذي يتخذ من الصحافة بقنواتها الثلاث مهنة رئيسية له ولايتمتع بلقب أو(بصفة) الصحفي العامل إلا بعد مرور سنتين متواصلتين على ممارسته و بتأييد من الجهة المعنية التي يعمل لديها بعد تسجيل اسمه في السجل العام ولا يتمتع بأي امتياز من امتيازات الصحفي العامل إلا بعد أن ينقل أسمه الى جدول ذلك الصنف وعندئذ تضاف فترة التمرن إلى خدماته وتكون مدة التدرج بالنسبة لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام أو مايعادها سنة واحدة. ثانيا: الصحفي العامل:هوالذي عمل أو بعمل في الصحافة بقنواتها الثلاث بصورة فعلية رقد اتخذها مهنة رئيسية له و مرت على عمله الفترة المبينة في الفقرة السابقة. ثالثاً: الصحفي المشارك: هو من كان ممارساً العمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية له وثبت ذالك بإبراز العقود الضرورية من الجهات المعنية ويحق له نقل أسمه الى جدول الصحفيين العام بعد مرور مدة لا تقل عن ( 5) سنوات متواصلة واتخاذ مهنة الصحافة مهنة رئيسية له. المادة السادسة: تعدل المادة السابعة وتسلسلاتها وتقرأ كالأتي:1- الهيئة العامة.2- النقيب.3- لجنة الانضباط.4- لجنة المراقبة.5- فروع النقابة.المادة السابعة: تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالآتي: 1- أن يكون من مواطني اقليم كوردستان العراق أو مقيما فيه.2-أن يتمتع بالأهلية المهنية والقانونية.3-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.4-أن يحمل أحد العناوين الصحفية الواردة في المادة(23). المادة الثامنة:تعدل المادة التاسعة وبفقرتيها وتقرأ كالاتي:يكون الانتماء الى النقابة بـ:1- طلب تحريري يقدم الى مجلس النقابة مشفوعاً بمواد صحفية نشرت من قبله أو كل ما يؤيد ممارسته العمل الصحفي وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل وإذا لم يبت في الطلب رغم انتهاء المدة المذكورة يعتبر مقبولا تلقائيا.2- في حالة رفض الطلب على الجهة المعنية بيان اسباب الرفض ولمقدم الطلب أن يطعن بقرار الرفض لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا. المادة التاسعة:تعدل المادة العاشرة من القانون وتقرا كالآتي:1-تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفين العاملين المنتسبين الذين اوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون2- تعقد الهيئة العامة مؤتمرها في مقرها كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخابات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لانتخاب مجلس النقابة و ثلاثة أعضاء احتياط ولجنتي الانضباط والمراقبة بالاقتراع السري ويتم اكمال النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول وفي الزمان والمكان المحددين ويعتبرالنصاب كاملا بحضور اكثرية الأعضاء ولثلثي أعضاء النقابة طلب عقد المؤتمر عند الاقتضاء.3- في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة عن خمسائة عضو تجري الانتخابات عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه و بضمنهم اعضاء مجلس النقابة.4- يحق للهيئة العامة حل النقابة بثلثي أصوات الحاضرين. المادة العاشرة: تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالآتي:- تجتمع الهيئة العامة كل ثلاث سنوات بحضور أعضائها في المؤتمر وتصدر قراراتها بالأكثرية و تناقش التقارير وشؤون النقابة وحساباتها و تقديم التوصيات بشأنها. المادة الحادية عشرة:تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا كالاتي:-1- يشترط في أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب مضي مدة ثلاث سنوات على نيلهم درجة العضو العامل.2-لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان المنتخبة من قبل الهيئة العامة. المادة الثانية عشرة: الغاء المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:1- ينتخب النقيب من قبل الهيئة العامة بشكل مباشر ولا يجوز له ترشيح نفسه لمنصب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين.2- لا يجوز للنقيب الجمع بين رئاسة جمعيتين متشابهتين في الأهداف والاغراض. المادة الثالثة عشرة:تعدل المادة الخامسة عشرة وتقرأ كالآتي:1- لجنة المراقبة: وتتكون من رئيس وعضوين وتكون مهمتها تدقيق صفة العضوية و مدى مطابقتها للقانون.2- لجنة الانضباط: وتتكون من رئيس وعضوين وتكون مهمتها التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من المجلس للبت فيها بموجب أحكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة: تعامل الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة وتقرأ كالآتي:1- للنقابة فتح فروع لها في المحافظات وتتكون لجنة الفرع من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع من الصحفيين العاملين الذين يزاولون مهنة الصحافة في تلك المحافظة. المادة الخامسة عشرة:تعادل الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة وتقرا كالآتي:4- يجوز للصحفي المتقاعد موجب أحكام قانون تقاعدالصحفيين للأقليم العمل في المؤسسات الصحفية والأعلامية عن طريق عقد العمل وتراعي فيه امتيازات الصحفي العامل. المادة السادسة عشرة: تعدل الفقرة (6) من المادة العشرون وتقرأ كالاتي:6- زعزعة الثقة بالنظام الفدرالي وطموحات شعب كوردستان و حق تقرير مصيره وامن مواطنيه بالطرق المباشرة أو غير المباشرة و اثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة كانت.المادة السابعة عشرة:يعدل البند ثالثا من المادة الحادية والعشرون وتقرأ كالآتي:ثالثاً:- للصحفي المعاقب حق الطعن في قرارات مجلسالنقابة الخاصة بالمنع أو الفصل لدى محكمة التميز خلال مدة ثلاثين يوما من تاريح التبليخ بالقرار وتنفذ العقوبة إلا بعد اكتسابها درجة البنات. المادة الثامنة عشرة: تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية والعشرون و تقرأ كالآتي:6- ايرادات مطبوعات النقابة.المادة التاسعة عشرة: تعدل المادة الثالثة والعشرون و تقرأ كالآتي: يقصد بالصحفي من يحمل احد العناوين الآتية:1. صاحب الأمتياز2. رئيس التحرير3. نائب رئيس التحرير4.مدير التحرير5. سكرتير التحرير6. المحرر7. المترجم الصحفي8.المراسل الصحفي9.المصور الصحفي 10.الرسام (والكاريكاتيرست)الصحفي11.المصمم الصحفي12.المصحح الصحفي13.منظم الأرشيف للصحافة 14.المنصت الصحفي المادة العشرون: لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة الحادية والعشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤادرئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق...
التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين الزراعيين | 9
التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين الزراعيين | 9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم الإصدار: 41تاريخ الإصدار:13/10/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1)لسنة لسنة ۱۹۹۲المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة(50)والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (41) لسنة2004 قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة 1999 المعدلالمادة الأولى:تعدل المادة التاسعة من القانون وتقرا كالاتي:المادة التاسعة: يقتصر فتح المكاتب الزراعية بعد صدور هذا القانون على المهندسين الزراعيين بموجب إجازة صادرة من النقابة لقاء رسم سنوي مقداره(15000)خمسة عشر الف دينار. المادة الثانية:تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاتي: أولاً: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو مندوبيهم و تعتبر أعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها بقرار من المجلس و دعوة من النقيب كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخابات لانتخاب النقيب وثمانية أعضاء للمجلس وعضوين احتياط ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول في نفس الزمان والمكان المحددين و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء أو المندوبين و بعكسه يعتبر المجلس مستمراًفي مهامه لدورة أخرى. ثانياً: في حالة زيادة عدد أعضاء النقابة عن (500)عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس. ثالثاً: يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة بالاقراع العام السري المباشر. رابعاً: يشترط في المرشح لمنصب النقيب أن تكون له ممارسة في الهيئة مدة لا تقل عن عشر سنوات كما يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن تكون له ممارسة في المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.المادة الثالثة: تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:المادة الثالثة عشرة: على مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عقد اجتماع سنوي يحضره النقيب و أعضاء المجلس ورؤساء فروع النقابة في المحافظات لغرض:1- تصديق الميزانية السنوية.2- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للمجلس.المادة الرابعة:تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويعدل تسلسل المواد اللاحقة على ضوئه.المادة الخامسة:تعدل الفقرة (أولا) من المادة السابعة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:أولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائبا للنقيب وسكرتيراً ومسؤولاً مالياً من بين أعضائه وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي. المادة السادسة: تعدل الفقرة (اولاً) من المادة الثالثة والعشرين من القانون وتقرأ كالاتي: أولاً: تشكل لجنة الانضباط من رئيس وعضوين ويتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة.المادة السابعة:تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة الثامنة والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:ثانياً: تتألف لجنة الفرع من رئيس واربعةاعضاءوعضويناحتياطويشترطأنتكون لهم ممارسةفي الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات ينتخبهم أعضاء الفرع بالاقتراع السري المباشر مرة واحدة كل ثلاث سنوات على أن يكونوا ممن يزاولون المهنة في تلك المحافظة وتنتخب من بين أعضائها نائباً للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبد الكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق الأسباب الموجبةبالنظر لظهور بعض التغيرات والنواقص اثناء تطبيق قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم واحد لسنة 1999 المعدل مما استوجب معالجتها بهذا التعديل ولذلك فقد شرع هذا القانون ....
التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 | 14
التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 | 14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 44تاريخ الإصدار: 4/11/2004 استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (44) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 المادة الأولي:يعدل تعريف (الصيدلاني) الوارد في المادة الأولى من القانون و يقرأ كالآتي:-الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو مايعادلها من احدى جامعات العراق أو أية جامعة معترف بها من قبل الجهة المختصة لتعديل الشهاداتالمادة الثانية: تعدل الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة من القانون و تقرأ كالآتي:-رابعا: التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الأخرى التي تتفق أهدافها مع اهداف النقابة داخل و خارج الاقليم وفق القوانين المرعية.المادة الثالثة: تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون و تقرأ كالأتي:-ثالثاً : حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الصيدلة.المادة الرابعة: تعدل الفقرة (5) من المادة الثامنة من القانون و تقرأ كالآتي:-5- يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية أو مذخر و ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة ويحق له خلال تلك المدة أن يتسلم فقط مسؤولية الصيدلية أو المذخر. المادة الخامسة:تلغي المادة التاسعة من القانون و يحل محلها مايلي: المادة التاسعة: أولاً: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدرج الطبي فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد اوقات الدوام الرسمي. ثانيا: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدريب فتح صيدلية أهلية أو مذخر في الاقضية والنواحي التي يعمل فيها.المادة السادسة: تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها مايلى:-المادة الحادية عشرة:يمنح الصيدلاني اجازة فتح الصيدلية عند توفر الشروط التالية:- 1- عنوان الصيدلية2- عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار3- الاسم التجاري المؤيد من قبل غرفة التجارة4- أن لا تقل مساحتها عن(20)عشرين مترا مربعا وواجهتها عن (2,5)مترين و نصف 5- أن تبعد عن اقرب صيدلية مسافة لاتقل عن (30)ثلاثين مترا من جميع الجهات.6- موافقة الدائرة التي يعمل فيها الصيدلي اذا كان موظفاً.7- في حالة الهدم أو الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقا للشروط عدا شرط المسافة لحين عودتها إلى محلها الأصلي أو فتح صيدلية أخرى وفقا للشروط. المادة السابعة: تعدل الفقرة أ -2 من المادة العشرين من القانون و تقرأ كالآتي:2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.المادة الثامنة: تلغى المادة الثانية و العشرون من القانون و يحل محلها مايأتي: المادة الثانية و العشرون:1 – تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين و عضو احتياط بشرط أن لاتقل مدة خدمة أي منهم عن (7)سبع سنوات في مجال مهنته.2- تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها المجلس عليها.3- تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انظباط موظفي الدولة ولها بعد توجيه التنبيه صلاحية فرض العقوبات التالية:أ- الفات النظرب- الانذارج- غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن (3)ثلاثة أيام و لاتزيد على (7)بسبعة أيام وفي حالة تكرار المخالفة تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماًمع حجب الحصة المقررة لها من الأدوية لمدة شهر واحد. المادة التاسعة:تعدل المادة الثامنة و العشرون من القانون و تقرا كالآتي:يجوز للصيدلاني بعد استحصال الاجازة من الوزارة و موافقة النقابة أن يفتح مختبراً للتحليلات المرضية بدلاً من فتح صيدلية او مذخر.المادة العاشرة:المجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:لاتسري أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة على الصيدليات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. المادة الثانية عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:على مجلس الوزارء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤادرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق | 40
قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق | 40
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 45تاريخ الإصدار: 4/11/2004 استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق و وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (45) لسنة 2004قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- النقابة: نقابة أطباء أسنان اقليم كوردستان العراق.3- المجلس: مجلس النقابة.4- النقيب: نقيب أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق.5- طبيب الاسنان: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في طب الأسنان معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان ويمارس إحد الاختصاصات الطبية المقررة.الفصل الأول(التأسيس والأهداف)المادة الثانية:النقابة: النقابة منظمة مهنية ذات شخصية معنوية مستقلة، يكون مقرها في أربيل عاصمة الاقليم ولها أن تفتح فروعا في محافظات الاقليم.المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1- مساندة شعب كوردستان و دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي وإسنادالفيدرالية وترسيخها وتطويرها.2- الدفاع عن الحقوق المهنية للأعضاء.3- مساهمة أطباء الأسنان في الحياة الاجتماعية.4-الإشراف على مزاولة الأعضاء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.5- تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها.6- توفير فرص العمل لأطباء الأسنان من سكنة الاقليم.7- تنظيم علاقات الأعضاء مع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.8- التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الأخرى في الاقليم وخارجه والتي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.9- تقوية الروابط مع أطباء الأسنان الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الأقليم.10- رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لأعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.11- إبداء الرأي بمشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.12- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.13- مراقبة شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط.الفصل الثاني(الانتماء والعضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:1- من مواطني كوردستان العراق أو مقيماً فيها.2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.3- حاصلاعلى شهادة بكالوريوس في طب الأسنان أومايعادلها.المادة الخامسة:1- يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقا به الوثائق اللازمة.2- يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30)يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة وعند انقضائها دون البت و فيه يعتبر مقبولا.3- للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1- لا يجوز لطبيب الأسنان في الاقليم ممارسة المهنة إلا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.2- كل من يمارس المهنة دون توفر الشروط القانونية لممارسة المهنة يعرض نفسه للمساءلة القانونية. المادة السابعة:1-يكون تجديد إجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا التخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الإجازة إلا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.2-إذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة وإذا رغب في إعادة تسجيله فعليه تسديد ضعف بدلي الانتماء وتجديد إجازة ممارسة المهنة.3-إذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم المادة الثامنة خلال مدة (۳۰) يوماً اعتبارا من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة الثامنة:لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:1- رئاسة المجلس الوطني.2-وزير أو وكيل وزارة في وزارات الاقليم.3- مدير عام في وزارة الصحة.المادة التاسعة:1- لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2- على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من أمر تعيين أو تشغيل الطبيب الى النقابة. المادة العاشرة:1- لايجوز لطبيب الأسنان المجاز فتح أكثر من عيادة واحدة في الاقليم.2- لايحق لطبيب الأسنان أن يحمل لقب الاختصاص في أي فرع من فروع طب الأسنان إلا بعد حصوله على هذا اللقب وتسجيله في النقابة.3- لأطباء الأسنان من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الأخرى ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي و حسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.الفصل الثالث(التشكيلات)المادة الحادية عشرة: أولا: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:1- الهيئة العامة.2- مجلس النقابة.3- لجنة الانضباط.4- هيئة الفروع في المحافظات.ثانياً:1- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء أو المندوبين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعا اعتياديا في مقرها خلال كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية أعضاء اصليين وعضوين احتياط لإشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعنه عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمرا في عمله دورة أخرى.2- وفي حالة زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو تجری الانتخابات عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه.3- تقوم الهيئة العامة بما يلي:أ- تصديق ميزانية النقابة والحسابات الختامية.ب- إقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.المادة الثانية عشرة:على مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عقد اجتماع سنوي يحضره النقيب وأعضاء المجلس ورؤساء فروع النقابة في المحافظات لغرض:أ- إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.ب- مناقشة وإقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة. ج- النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة و النظام الداخلي. المادة الثالثة عشرة:1- يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:أ- بقرار مسبب يتخذه أكثرية المجلس.ب-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس وعلى المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.2- لا يجوز البت في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال وجرى الاجتماع من اجلها.المادة الرابعة عشرة:1- لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة أنضباطياً.2- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.المادة الخامسة عشرة: يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من: أولا: النقيب ويشترط أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن (10)سنوات.ثانيا: (6) أعضاء وعضوين احتياط(7)منهم من أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (5) سنوات أما الثامن فيجوز أن تقل خدمته عن (5) سنوات. المادة السادسة عشرة:أولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه نائبا للنقيب.ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوزله عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه. المادة السابعة عشرة: أولا: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب. ثانيا : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه.ثالثا: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الاحتياط الأكثر صوتاً.رابعا: إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون المدة المتبقية.المادة الثامنة عشرة: يعتبر عضو المجلس أو إحدى لجانه مستقبلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة بدون عذر مشروع. المادة التاسعة عشرة:يتولى مجلس النقابة الاختصاصات التالية:أولاً:1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.2- قبول انتماء الأعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.3- إدارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.4- دعوة الهيئة العامة للاجتماع و تنفيذ قراراتها.5- الإشراف على أعمال الفروع وتأمين انسجام نشاطاتها.6-إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وإدارة مالية النقابة.7- الإشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.8- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.9- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلهامن قبل النقيب.10- إحالة القضايا والشكاوى التي ترد اليه الى اللجان المختصة.11- المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.12- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض هذا القانون.13- إقرار تملك الأموال والعقارات وقبول المنح وشروط الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة.14- الاعداد للانتخابات.15- منح إجازة مزاولة المهنة.16- البت في استقالة النقيب أو أي من أعضاء المجلس أو فروع النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.17- تأسيس وإدارة نوادي النقابة وفقا لقانون الجمعيات.18- قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية. ثانيا: تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع. المادة العشرون:إضافة الى ما يخوله له المجلس من اختصاصات يتولى النقيب مايلي: أولاً:1- تمثيل النقابة أمام الجهات كافة.2- تنفيذ قرارات مجلس النقابة.3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءاً على قرار مجلس النقابة.4- رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.5-توقيع مستندات إيداع وصرف أموال النقابة.6- إعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها إلى مجلس النقابة في الموعد المحدد.7-تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل المجلس وتطبيق مايتعلق بأمور خدماتهم و انضباطهم.ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او أحد أعضاء المجلس. المادة الحادية والعشرون:1- يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.2- يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها أو من يخوله.3- مدة دورة الفرع ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة الثانية والعشرون.أولاً: 1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء وعضوين احتياط ستة منهم المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات أما السابع فيجوز أن تقل خدمته عن خمس سنوات.2- يشترط في عضو الفرع أن يكون من سكنة الاقليم ومقيماً فيه.3- يجري انتخاب رئيس الفرع ونائبه من بين أعضائه.ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:1- تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.2- العمل على رفع مستوى المهنة.3- ادارة الشؤون المالية.4- مايخوله له النقيب أو مجلس النقابة من اختصاصات.5-تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد مصادقة النقابة عليها.6- اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة.المادة الثالثة والعشرون:1- للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية.مالية النقابة المادة الرابعة والعشرون:1- تتكون مالية النقابة من: أ- بدلات الانتماء والأشراك السنوي.ب- بدل التسجيل.ج-بدل تسجيل لقب الاختصاص.د-بدل منح وتجديد إجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.هـ-بدل تصديق التقارير الطبية.و- أرباح مطبوعات النقابة.ز- الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.ح- المنح والهبات وأي واردات أخرى.ط- عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.2- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتمد العمل على أساس الأبواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة الخامسة والعشرون:أولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الآتي:1- (15000)خمسة عشر الف دينار عن رسم الانتماء لأطباء أسنان الاقليم و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لغير العراقيين.2- (7500)سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً بدل الإجازة السنوية أو تجديدها لأطباء الأسنان في الاقليم و(27000)سبعة وعشرون الف دينار لغير العراقيين.3- (45000)خمسة وأربعون الف دينار بدل إجازة فتح مختبر صناعة الأسنان (22500)أثنان وعشرون الفاً وخمسمائة ديناراً لتجديدها السنوي.4- (225000)مائتان وخمسة وعشرون الف دينار بدل إجازة فتح مستشفى خاص للأسنان و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لتجديدها السنوي.5- (15000)خمسة عشرالف دينار بدل إجازة عيادة اختصاصية و(15000)خمسة عشر الف دينار لتجديدها السنوي.6- (60000)ستون الف دينار بدل إجازة فتح مكتب لبيع أدوات الأسنان و(30000)ثلاثون الف دينار لتجديدها السنوي.7- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة فتح عيادة ممارس عام و(7500)سبعة ألاف وخمسمائة دينار لتجديدها السنوي.8- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة الممارسة في العيادات الشعبية.9- (22500)أثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.10- (1500)الف وخمسمائة دينار بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية. .11- (600000)ستمائة الف دينار بدل إجازة فتح معمل لتصنيع مواد الأسنان و(300000)ثلاثمائة الف دينار لتجديدها السنوي. الفصل الرابع((العقوبات والأحكام الانضباطية))المادة السادسة والعشرون:تعتبر الأعمال التالية ممنوعة:1- اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.2- الإساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والأدبية.3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية.المادة السابعة والعشرون: تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة أعضاء وعضوين احتياط يترأسها أحد أعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس. المادة الثامنة والعشرون:للجنة الانضباط بعد توجيه التنبية الى العضو المخالف فرض العقوبات التالية:1- الأنذار – ويكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد.2- الغرامة بمبلغ لايقل عن (150000)دينارولايتجاوز(750000)ديناروعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز ستة أشهر واذا عاد الارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة مبلغا لايقل عن (500000)دينار ولايزيد على (1500000)دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.3- المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة.4- الغرامة والمنع من الممارسة معاً الواردين في البندين (3,2)المادة التاسعة والعشرون:إذا وجدت لجنة الانضباط إن الفعل المنسوب إلى الطبيب يشكل جريمة، فعليها أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة مع اوراقها ولايمنع الحكم بالبراءة من اتخاذ الإجراءات الانضباطية وفق أحكام هذا القانون.المادة الثلاثون:1- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة طوال حبسه أو سجنه أو حجزه.2- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.3- إذا تكرر الحكم على طبيب الحكم على طبيب الأسنان نتيجة إدانته عن أفعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله إلا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. المادة الحادية والثلاثون :1- يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة إلى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.2- لا يجوز أن يحل طبيب آخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.3- تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق أحكام هذا القانون إيراداً للنقابة. المادة الثانية والثلاثون:1- اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها إلى الفرع ذي العلاقة لإبداء رأيه مع التوصيات بعدها تحال إلى اللجنة الانضباطية.2- يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ طبيب الأسنان بذلك.3- تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.المادة الثالثة والثلاثون: للنقيب ولأطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً.المادة الرابعة والثلاثون:تتخذ الإجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام لجنة الانضباط وتكون الإحالة من قبل الهيئة العامة. ((أحكام عامة))المادة الخامسة والثلاثون:1- لايجوز تحري مقر النقابة أو مقر فروعها إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثله.2- كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبه أو بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل به الى العقوبة التي يعاقب بها من أعتدي على موظف أثناء تأديته لواجباته.3- على السلطة التحقيقه اخبار النقابة أو فروعها قبل إجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها أثناء التحقيق.4- يعالج العضو في الغرف المأجورة بالدرجة الأولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفي من دفع الأجور و تخصم أتعاب الأطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الأهلية وعند العيادات الخاصة. المادة السادسة والثلاثون: كل من يمارس المهنة من غير سابق تسجيل أو إجازة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (450000)دينار ولاتزيد عن(600000)دينار. المادة السابعة والثلاثون: يجوز لطبيب الأسنان إحلال طبيب أسنان آخر في عيادته عند تمتعه بالإجازة بشرط أن يكون البديل حاملا لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. المادة الثامنة والثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة التاسعة والثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الأربعون:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبد الكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) | 12
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) | 12
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(6)لسنة 2007قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) المادة الاولى:تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايلي:ـ المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة. المادة الثانية: تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها مايلي:المادة الخامسة عشرة:ـأولاً: يكون رسم التسجيل في الجدول كالآتي :ـ(75000) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات.(50000) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة.(45000) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.(80000) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات.(90000) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكماً من الجدول.ثانياً: يكون رسم توسيع الصلاحية (رسم التدرج) كالآتي:(30000) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس.(50000) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار.ثالثاً: يكون بدل الاشتراك السنوي كالآتي:(30000) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن.(40000) اربعون الف دينار للمحامي الممارس.(50000) خمسون الف دينار للمحامي المستشار.المادة الثالثة:اولاً: تلغى الفقرة (1) من (اولاً) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي:1- التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على (150000) مائة وخمسون الف دينار.ثانياً: تلغى الفقرة (3) من (ثانياً) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:3- التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد رأسمالها على (75000000)خمسة وسبعين مليون دينار. المادة الرابعة:تلغى الفقرة (أ) من (2) من (اولاً) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:ـأ- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفاً فيها ولا تزيد قيمتها على (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار. المادة الخامسة:تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:ـأولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأسمالها عن (37500000) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية. ثانياً: تفرض غرامة تأخيرية قدرها(15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها. ثالثاً: لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للأغراض المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه. رابعاً: على الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه استقطاع نسبة (10%) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لأجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لقيده ايراداً لها على ان لا يقل عن (100000) مائة الف دينار. خامساً: يعتبر المحامي متعاقداً مع الجهات المبينة في الفقرة (أولاً) اعلاه من تأريخ تصديق العقد من قبل النقابة. المادة السادسة:تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السادسة والعشرون: لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل. المادة السابعة: تعدل الفقرة(أولاً) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:اولاً: تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث بأتعاب محاماة لا تقل عن (60000)ستون الف دينار ولا تزيد على (120000) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة. المادة الثامنة: تعدل الفقرة (اولاً) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي: اولاً: للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره (5000) خمسة الاف دينار. المادة التاسعة: لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة. المادة العاشرة: لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) | 9
التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(7)لسنة 2007قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) المادة الاولى:تعدل الفقرة (اولاً) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:ـ أولاً: يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:أ- (30000) ثلاثون الف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ب- (40000) اربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ج- (50000) خمسون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.د- (60000) ستون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.ه- (70000) سبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة.و- (75000) خمسة وسبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر. المادة الثانية: تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي: يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس (2000) الفي دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهراً "كاملاً".المادة الثالثة:تلغى المادة ( 16) من القانون ويحل محلها مايلي:يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار. المادة الرابعة:تلغى الفقرة ثانياً من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي:ثانياً: يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها(15000)خمسة عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر محقاً في اعتراضه.المادة الخامسة:تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ كالآتي:استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيئة :ـ1- عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية لكوردستان ـ العراق راتباً تقاعدياً لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار شهرياً.2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (300000) ثلاثمائة الف دينار. المادة السادسة:تسرى احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعاً لذلك. المادة السابعة: لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة: على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
قانون اتحاد معلمي كوردستان – العراق | 26
قانون اتحاد معلمي كوردستان – العراق | 26
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 4تاريخ الاصدار: 17/4/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:قانون رقم (4) لسنة 2002قانون اتحاد معلمي كوردستان – العراقالفصل الاولالمادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:1-الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.2- الوزارة: وزارة التربية.3- الاتحاد: اتحاد معلمي كوردستان – العراق.4- المجلس: مجلس تنفيذي لاتحاد معلمي كوردستان – العراق.5- مكتب السكرتارية: مكتب سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان – العراق.6- الهيئة العامة: جميع أعضاء اتحاد معلمي كوردستان – العراق.7- المعلم: جميع المعلمين والمدرسين من منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في الجامعات والمعاهد.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد بأسم معلمي كوردستان – العراق ويكون مقره الرئيس في العاصمة أربيل وله أن يفتح فروعاً في محافظات الاقليم.المادة الثالثة:الأتحاد منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.المادة الرابعة:اولاً: يعمل الاتحاد لتحقيق الاهداف التالية:1-ترسيخ النظام الفيدرالي لكوردستان –العراق.2- الدفاع عن الحريات الديمقراطية والسلم والمبادئ الحقوق الانسان.3- الاسهام في رفع المستوى التربوي التعليمي والقدرات العلمية والثقافية والفكرية للمعلمين واعدادهم بما يحقق الايمان التام بالقاضية القومية والوطنية واهداف الحركة التحريرية الكوردية (كوردايتي).4- المساهمة في وضع ستراتيجية نظام التربية والتعليم في الاقليم لاعداد برامج ومناهج تتلاءم مع الاهداف والطموحات المشروعة لشعب كوردستان – العراق.5- احترام مهنة التعليم وصيانة قدسية المدارس والمعاهد والجامعات والدفاع عن حقوق معلمي كوردستان وتحقيق اهدافهم وطموحاتهم وضمان الحرية الكاملة لأداء مهامهم.6- رفع المستوى المعاشي للمعلمين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية في المجالات التي تحقق الحياة الكريمة.7- الحفاظ على التراث القومي في كوردستان وتطوير الوضع الثقافي وابراز دور المعلم في البناء والتطوير الحضاري وتحويل المجتمع الكوردستاني الى مجتمع مدني.8- المساهمة في الزامية التعليم والتعليم الكبار ومكافحة الأمية في الاقليم.9- التعاون وتطوير العلاقات مع النقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات المهنية والجماهيرية داخل الاقليم وخارجه.10- تمتين العلاقة مع المعلمين في بقية انحاء العراق.11- اشراك معلمي كوردستان في الندوات والمؤتمرات التربوية والعلمية خارج الاقليم.12- ضمان وحماية الحقوق التربوية والثقافية للقوميات المتاخية في الاقليم.ثانياً: لتحقيق اهدافه للاتحاد:1-تأسيس الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمعلمين في الاقليم.2- حق الاشراف المباشر على الجمعيات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها وله ان ينتدب عضواً في الهيئة الادارية لهذه الجمعيات لتمثيله. المادة الخامسة:يعتبر أعضاء في الاتحاد:أ-جميع المعلمين والمدرسين من منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في المعاهد والجامعات في الاقليم.ب- المعلمون من شهداء الحركة التحررية الكوردستانية أعضاء فخريين.جـ- معلمو ثورة أيلول التحررية أعضاء فخريين.د- المتقاعدون من أعضاء الأتحاد ولمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ إحالتهم على التقاعد وأنفكاكهم من الوظيفة. الفصل الثالثالمادة السادسة:يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:1-الهيئة العامة.2- المجلس التنفيذي.3- مكتب السكرتارية.4- هيئة فرع.5- لجنة القضاء.المادة السابعة:أ-تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء الأتحاد الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة فيه وتجتمع في مركز الاتحاد كل سنتين مرة واحدة لعقد المؤتمر العام عن طريق المندوبين بنسبة يحددها المجلس التنفيذي لانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية البالغ عددهم خمسة عشرة عضواً أصلياً وأربعة أعضاء احتياط ويتم النصاب بحضور ثلثي عدد المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد مرور خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول وفي نفس الزمان والمكان ويعتبر النصاب كاملاً مهما بلغ عدد المندوبين الحاضرين.ب- يكون رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس التنفيذي ومكتب السكرتارية وأعضاء هيات الفروع أعضاء في المؤتمر.جـ- للاتحاد عقد مؤتمر إستثنائي بناء على طلب يقدمه 2/3 من أعضاء المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة.المادة الثامنة:يشترط فيمن ينتخب رئيساً للاتحاد أن يكون من مواطني الأقليم وله خدمة لاتقل عن خمس عشرة سنة.المادة التاسعة:يتولى رئيس الأتحاد الصلاحيات التالية:أ-تمثيل الاتحاد لدى الجهات القضائية والإدارية والمؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالاتحاد وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.ب- رئاسة أجتماعات الهيئة العامة والمجلس التنفيذي. المادة العاشرة:إذا شغر منصب رئيس الأتحاد يتم انتخاب رئيس أخر وبنفس الطريقة الواردة في هذا القانون إذا كانت المدة المتبقية للمؤتمر العام أكثر من ستة أشهر. مهام وصلاحيات المؤتمرالمادة الحادية عشرة:1-دراسة ومناقشة قانون صندوق الضمان وصندوق الوفيات وصندوق الأمراض المستعصية والخطرة الخاصة بالاتحاد وإقرارها.2- دراسة ومناقشة قانون الاتحاد وتقديم المقترحات اللازمة لتعديله.3- دراسة ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد وإقراره.4- دراسة وتنظيم واجبات ومهام لجان المؤتمر العام وأقرار التقريرين الإداري والمالي. تشكيلات المجلس التنفيذي ومهامهالمادة الثانية عشرة:اولاً-يتكون المجلس التنفيذي من:1-رئيس الاتحاد.2- أعضاء مكتب السكرتارية.3-رؤساء فروع المحافظات.ثانياً - يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:1-متابعة أعمال مكتب السكرتارية وهيآت الفروع.2- متابعة تنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر.3- إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية.4- منح شرف العضوية للشخصيات التربوية والفكرية.5- دراسة ومناقشة النظام الداخلي وتقديم المقترحات الضرورية لتعديله.ثالثاً – يعقد المجلس التنفيذي أجتماعاته الدورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لإدارة شؤون الاتحاد وله عقد إجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة الثالثة عشرة: مكتب السكرتاريةاولاً: يعتبر مكتب السكرتارية الهيئة العامة للمجلس التنفيذي للاتحاد وينتخب من بين أعضائه سكرتيراً ويكون نائباً لرئيس الاتحاد ومسؤولي اللجان المالية والإدارية ويقوم بتوزيع الاعمال بين أعضائه ويحضر رئيس الاتحاد أجتماعات مكتب السكرتارية وعند حضوره ينعقد الاجتماع برئاسته.ثانياً: يشترط فيمن ينتخب لعضوية مكتب السكرتارية وهيأة الفروع أن يكون من مواطني الأقليم ولاتقل خدمته عن عشر سنوات.ثالثاً: يمارس مكتب السكرتارية المهام التالية:1-تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام.2- تنفيذ مقررات وتوجيهات وتعليمات المجلس.3- الإشراف على نشاطات الفروع وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والعملية التربوية والتعليمية وتمتين العلاقة مع الهيات الإدارية للفروع.4- إقرار صرف الأموال اللازمة لتنفيذ مهام مكتب السكرتارية في حدود الصلاحيات المقررة وضمن المبالغ المرصدة في الميزانية العامة وله أن يجري المناقلات المالية ضمن الميزانية المقررة.5- العمل على تعزيز العلاقة مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية في الاقليم.6- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتقديمها الى المجلس للمصادقة عليها.المادة الرابعة عشرة: هيأة الفرعاولاً-1-: يجتمع مندوبو المحافظة المنتخبون لعضوية المؤتمر العام بعد إتمام أعمال المؤتمر لانتخاب هيأة الفرع من بينهم والتي تتكون من سبعة أعضاء اصليين وعضوين احتياط وبإشراف مكتب السكرتارية.2-تنتخب هيأة الفرع في أول اجتماع لها رئيساً للفرع ومسؤولي اللجان المختصة. ثانياً: تمارس هيئة الفرع المهام والصلاحيات التالية:1-تنفيذ مقررات وتوصيات مكتب السكرتارية.2- مناقشة الميزانية السنوية الخاصة بالفرع ضمن الميزانية السنوية للاتحاد وتنفيذ التعليمات المالية وصندوق الضمان وصندوق الوقيات وصندوق الأمراض المستعصية والخطرة.لجنة القضاءالمادة الخامسة عشرة:اولاً: يجتمع مندوبو القضاء المنتخبون لعضوية المؤتمر العام بعد اتمام اعمال المؤتمر لانتخاب لجنة القضاة من بينهم والتي تتكون من ثلاثة أعضاء اصليين وعضو احتياط وبإشراف هيأة الفرع.ثانياً: في أول اجتماع تعقده لجنة القضاء تنتخب من بين أعضائها رئيساً لها ويحضر الرئيس اجتماعات هيأة فرع الاتحاد. ثالثاً: مهام لجنة القضاء:1-تنفيذ قرارات وتوجيهات هيأة الفرع.2- الإشراف على أمور الاتحاد في القضاء.3-رفع التقارير الدورية الى هيأة الفرع حول كل ماتراه ضرورياً لرفع مستوى التعليم. الفصل السابعمالية الاتحادالمادة السادسة عشرة:اولاً: تتكون مالية الاتحاد ممايلي:1-خمسة دنانير يدفعها كل عضو من المعلمين والمدرسين شهرياً يستقطع من راتبه على الشكل الاتي:أ-دينارين لمصلحة صندوق الضمان.ب- دينار واحد كبدل اشتراك عن صندوق الوفيات.جـ- دينار واحد كبدل اشتراك في صندوق الامراض المستعصية.د- دينار واحد كبدل اشتراك شهري عن بدل العضوية.2- ضعف ما هو مقرر في الفقرة (1) أعلاه يدفعه كل عضو من التدريسيين في المعاهد والجامعات.3- المنح والمساعدات من حكومة الاقليم.4- ريع النشاطات الاتحاد.5- فوائد الاستثمارات.6- بدلات ايجار العقارات المملوكة للاتحاد.ثانياً: يحدد المؤتمر العام كيفية الصرف للفقرات (أ، ب، جـ، د) من البند اولا وعلى الهيات الإدارية للفرع الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتشكل اللجان الخاصة بأسم (لجنة الضمان ولجنة مساعدة الأعضاء) لتنفيذها.ثالثاً: فتح حساب في مصارف الأقليم.رابعاً: تتم الموافقة على قرارات لجنة الضمان ولجنة مساعدة المعلمين في أجتماعات الفرع.خامساً: تخضع حسابات الاتحاد للرقابة القانونية والمالية.سادساً: لا يحق لأي عضو مطالبة الاتحاد بالحقوق المالية إذا فقد عضويته في الاتحاد.سابعاً: يتم نقل نسبة (40%) أربعين بالمائة من الموارد المالية الواردة في الفقرة (د) من البند اولا الى حساب مكتب السكرتارية في مصارف الاقليم من قبل الفرع. المادة السابعة عشرة:تتكون الميزانية العامة للاتحاد من الميزانية الخاصة لمكتب السكرتارية والفروع والمشاريع والأعتمادات الخاصة بمكتب السكرتارية أو الفرع.المادة الثامنة عشرة:لمكتب السكرتارية أو هيأة الفرع بموافقة المجلس التنفيذي أن يستثمر جزءاً من موارده المالية في مشاريع إنتاجية تدر فوائد على الاتحاد. الفصل الخامسالمادة التاسعة عشرة:الاتحاد المؤسس بموجب هذا القانون يمثل معلمي كوردستان – العراق داخل اقليم كوردستان وخارجه.المادة العشرون:يساهم الاتحاد في جميع المجالس واللجان المتعلقة بمجال المعلمين والتربية والتعليم.المادة الحادية والعشرون:اولاً-يكون رئيش الاتحاد وسكرتير مكتب السكرتارية ورؤساء الفروع متفرغين لإنجاز أعمال ومهام الاتحاد.ثانياً – لمكتب السكرتارية وبنسبة (2/3) ثلثي أعضاء المكتب أن يقرر تفرغ أي عضو من أعضاء مكتب السكرتارية أو هيأت الفروع لمهام وواجبات الاتحاد.ثالثاً – يجب أن لا يتجاوز عدد المتفرغين لمهام الاتحاد من أعضاء مكتب السكرتارية أو هيأة الفرع عن (1/3) ثلث عدد الأعضاء.رابعاً – تعتبر المدة التي يقضيها العضو في التفرغ لمهام الأتحاد خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد والترقية العلمية ويصرف له الاتحاد مخصصات محددة خلال فترة تفرغه إضافة الى رواتبه ومخصصاته المهنية أو الجامعية المقررة بموجب القانون والتعليمات الخاصة.الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة الثانية والعشرون:لا يجوز تفتيش مقرات الاتحاد إلا بقرار قضائي وبحضور رئيس الاتحاد أو رؤساء الفروع أو من يمثل الاتحاد.المادة الثالثة والعشرون:يتم منح هويات الأعضاء من قبل الفرع ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة ويجب أن تكون موحدة وصادرة من مكتب السكرتارية.المادة الرابعة والعشرون:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الخامسة والعشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة والعشرون:ينفذ هذا القانون اعبتاراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون العمل ا رقم 71 لسنە 1987 النافذ في اقليم كوردستان | 167
قانون العمل ا رقم 71 لسنە 1987 النافذ في اقليم كوردستان | 167
قانون العمل ا رقم 71 لسنە 1987 النافذ في اقليم كوردستان قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-: 71نوع القانون: قانونتأريخ الأصدار: 27/7/1987تأريخ النشر: 17/8/1987حاله: نافذ المفعولخلاصه: يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياةقانون العمل رقم 71 لسنة 1987المعدلالباب الأولالمبادئ الرئيسيةالمادة 1يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة.المادة 2يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين, ويترتب على ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني.المادة 3العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.المادة 4يكفل هذا القانون للعامل أن يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الأساسية ويمكنه من إعالة أسرته, ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي, وتأسيسا على ذلك يراعي في تقدير الأجر ما يأتي :أولا - نوع العمل الذي يؤديه العامل وكميته, على نحو يحقق ربط الأجر بالإنتاجثانيا - المساواة في الأجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم, الذي يؤدي في ظروف متماثلة.ثالثا - حماية الآجر على نحو يكفل عدم اقتطاع أي جزء منه إلا إذا اقر القانون ذلك, على إن يحتفظ العامل دائما بجزء من الآجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون.المادة 5تقوم علاقات العمل على أساس التضامن الاجتماعي بين أطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومشاركة في المسؤولية.المادة 6التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل, وحماية حقوق العمال, وتنمية شخصيتهم ومواهبهم.المادة 7يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق, معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون.المادة 8أولا - تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.ثانيا - يقصد بالعامل لإغراض هذا القانون, كل من يؤدي عملا لقاء اجر, ويكون تابعا في عمله لإدارة توجبه صاحب العمل الذي يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر.ثالثا - تسري أحكام هذا القانون على مشاريع وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فأكثر.المادة 9تمثل الحقوق الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال, وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل, تطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص, أيهما أفضل.المادة 10اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه, وتعمد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية في منطقة كردستان للحكم الذاتي, ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية حتى وان كان موثقا بتوقيعه.المادة 11يقع باطلا كل صلح أو تنازل أو إبراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون, خلال فترة المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون, خلال فترة قيام علاقة العمل حتى انقضاء ستة أشهر على انتهائها.المادة 12ألغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الأتي:تعطى المبالغ المستحقة للعامل أو من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، أعلى درجات الامتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .المادة 13تعتبر السنة لإغراض تطبيق هذا القانون (365) يوما, والشهر (30) يوما.المادة 14عند انتقال ملكية المشروع الخاص أو حق الانتفاع به إلى غير صاحب العمل الذين تعاقد معه العامل, يعتبر صاحب العمل الذي انتقلت إليه ملكية المشروع أو الانتفاع به, مسؤولا عن الوفاء بالحقوق الناشئة للعامل في مواجهة سلفه.الباب الثانيالتشغيل والتدريب المهنيالفصل الأولالتشغيلالمادة 15تتولى دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها, تنظيم تشغيل العمال, حسب الفرص المتاحة, في مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم.المادة 16تستعين دائرة العمل, في مجال التشغيل, بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأن.المادة 17لصاحب العمل تشغيل المواطن العراقي بشرط إخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التشغيل, وللمواطن الذي يريد العمل ولم يحصل عليه أن يسجل اسمه في مكتب عمل منطقته, إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.المادة 18ألغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الأتي:لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط إخبار قسم التشغيل في بغداد وأقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه أن يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد أو في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.المادة 19تلتزم مكاتب العمل, التابعة لدائرة العمل, بإتباع الإجراءات التالية في تشغيل العمال :أولا - تسجيل أسماء طالبيي العمل مباشرة في سجل خاص حسب تاريخ ورود طلباتهم.ثانيا - تثبيت نوع العمل الذين يطلبه العامل استنادا إلى الوثائق والشهادات التي يقدمها عند تسجيله.ثالثا - منح طالب العمل وثيقة تسمى(بطاقة تشغيل) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه.المادة 20لصاحب العمل أن يطلب، من مكتب العمل في منطقته, ترشيح أي عامل للعمل لديه وفقا للإجراءات الآتية:أولا - تقديم طلب إلى مكتب العمل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توفرها في العامل المطلوب.ثانيا - على مكتب العمل أن يلبي الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته, فإذا لم يتوفر, يقوم المكتب بالاتصال بالمكاتب الأخرى لغرض تلبية الطلب.ثالثا - يقوم المكتب بتبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح أو الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل إلى المكتب.رابعا - إذا لم يتسلم صاحب العمل إشعارا من مكتب العمل وفق البند (ثالثا) من هذه المادة, جاز له تشغيل من يراه من العمال.المادة 21إذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له, سقط حقه في التسلسل بشط أن يكون قد رشح لعمل يتفق مع مهنته ودرجة مهارته, وله أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ترشيحه.المادة 22تقدم مكاتب العمل خدماتها المنصوص عليه في هذا الفصل مجانا.المادة 23لا يجوز تشغيل أي عامل أجنبي مالم يكن قد حصل على إجازة عمل وفقا للشروط والإجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.المادة 24تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 41 لسنة 1998، واستبدلت بالنص الأتي:أولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد عن (10000) عشرة ألاف دينار كل من خالف الأحكام الخاصة بتشغيل العامل العربي المنصوص عليها في هذا الفصل.ثانيا - يعاق بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد عن (10000) عشرة ألاف دينار كل من خالف الأحكام الخاصة بتشغيل الأجانب المنصوص عليها في هذا الفصل.الفصل الثانيالتدريب المهنيالمادة 25يهدف التدريب المهني إلى :أولا - إعداد العمال المبتدئين وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع أنواع العمل بغية إمداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج إليه من مهارات فنية ذات اختصاص.ثانيا - تطوير المستوى الفنية للعمال المهرة ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والإنتاجية.المادة 26تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية, المهن التي تخضع للتدريب ومدة التدريب لكل مهنة ومقدار المكافأة التي تدفع للمتدربين والمناهج النظرية والعملية التي يجب أن تدرس ونظام الاختبار والشهادة التي تمنح والبيانات التي يجب تسجيلها فيها.المادة 27صححت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 15 صادر بتاريخ 1991، وأصبحت على الشكل الأتي:أولا - تنظم العلاقة بين المتدرب والجهة التي يتدرب فيها بعقد مكتوب يتضمن مراحل التدريب ومددها وما يترتب للمتدرب من حقوق وما عليه من التزامات.ثانيا - تتحمل دائرة العمل والضمان الاجتماعي دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في حالة إصابة المتدرب لديها أو وفاته أثناء التدريب أو بسببه عن فترة تدريبه, وتطبق بحق المتدرب أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.المادة 28للمتدرب أن ينهي عقد التدريب بإرادته المنفردة, بشرط إلا يكون قد انقضى أكثر من نصف مدة التدريب وللجهة التي تقوم بتدريبه إنهاء العقد في أي وقت, إذا وجدت لديها مبررات موضوعية تتصل بقابلية المتدرب على تعلم المهنة أو بانضباطه أثناء التدريب.وليس لأي من الطرفين في الحالتين المتقدمتين أن يطالب الطرف الأخر بأي تعويض.الباب الثالثعلاقات العملالمادة 29عقد العمل هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل, يلتزم فيه العامل باداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب العمل باداء الأجر المتفق عليه للعامل.المادة 30يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا, ويحدد فيه نوع العمل ومقدار الأجر, وفي حالة عدم كتابة العقد, فللعامل أن يثبت العقد والحقوق الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات.المادة 31يجوز إخضاع العامل للاختبار لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر لغرض التثبت من كفاءته المهنية وسلوكه وانضباطه في العمل على أن ينص على ذلك في عقد العمل.المادة 32أولا - لا يجوز تحديد مدة للعقد في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة, إلا إذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافييين لفترة وعمل معينين.ثانيا - يكون العقد الذي ينصب على عمل من طبيعة مؤقتة أو موسمية عقدا محدود المدة, ويراد بالعمل المؤقت العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدودة, ويراد بالعمل الموسمي العمل الذي يقتضي تنفيذه وانجازه في مواسم معينة من السنة.المادة 33إذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب لا يد له فيها, اعتبر كأنه قد أدى عمله واستحق أجره.المادة 34أضيف البند (ثامنا) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 :يلتزم صاحب العمل بما يأتي :أولا - تمكين العامل من أداء عمله وتهيئة المستلزمات المقتضاة لذلك.ثانيا - دفع اجر العامل وفق الأحكام المقررة في هذا القانون.ثالثا - توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل أثناء العمل.رابعا - توفير الفرص والوسائل أمام العامل بغية تطوير مستواه الثقافي والفني.خامسا - تسليم العامل, عند مباشرته العمل, وصلا بما سلمه له من وثائق ومستندات, وإعادتها إليه عند انتهاء عقد العمل أو عند مطالبة العامل بها أثناء قيام علاقة العمل، ما لم يترتب على أعادتها ضرر لصاحب العمل سادسا - أعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل, يبين فيها تاريخ مباشرته العمل, وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه, وللعامل أن يطلب إضافة أية بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب أضافتها مطابقة للحقيقة.سابعا - إعطاء العامل شهادة - براءة ذمة - عند انتهاء عقد العمل, شرط أن يكون العال قد وفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل.ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة, مالم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها.ثامنا - عدم نقل أو إنهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة أو الاتحاد على ذلكالمادة 35يحظر على العامل أن :أولا - يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل.ثانيا - يحتفظ بأية وثيقة أو ورقة من أوراق العمل خارج مكان العمل.ثالثا - يؤدي عملا للغير في الوقت المخصص للعمل.رابعا - يستعمل ماكنة أو جهازا أو آلة اسم يكلف باستعمالها من قبل صاحب العمل.خامسا - يحضر محل العمل وهو في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطه من مخدرات.سادسا - يحمل السلاح في محل العمل باستثناء من يتطلب عمله ذلك.سابعا - يقترض من الوكلاء أو المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل.ثامنا - يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن صاحب العمل أو الجهة النقابية المختصة.المادة 36ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية :أولا - إذا اتفق الطرفان, كتابة, على إنهائه.ثانيا - إذا انتهت مدته.ثالثا - إذا أراد العامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المادة, بشرط أن يوجه إنذارا مكتوبا إلى صاحب العمل قبل ثلاثين يوما, في الأقل, من التاريخ الذي يحدده لإنهاء العقد.فإذا ترك العمل بغير توجيه الإنذار أو قبل انتهاء المدة المحددة في هذا البند, الزم بدفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل اجر مدة الإنذار أو المتبقي منها.رابعا - إذا أصيب العامل بمرض أقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة أشهر من الإصابة به, وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية.خامسا - إذا أصيب العامل بعجز أقعده عن العمل وبلغت نسبته 75% فأكثر من العجز الكلي بموجب شهادة طبية رسمية.سادسا - إذا اقتضت ظروف العمل في المشاريع تقليص حجمه شرط إخبار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بذلك.المادة 37للعامل إنهاء العقد دون إنذار صاحب العمل في أحدى الحالتين الآتيتين :أولا - إذا اخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في القانون أو في النظام الداخلي للعمل أو في عقد العمل الفردي أو الجماعي.ثانيا - إذا ارتكب صاحب العمل جنحة أو جناية ضد العامل أو احد أفراد أسرته أثناء العمل أو خارجه.المادة 38لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل, إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار.المادة 39لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل, إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار.المادة 40إذا وقف العامل عن العمل بناء على اتهام موجه إليه من صاحب العمل وظهر أن الاتهام قائم على أساس الخطأ أو الكيد وحكمت المحكمة بالإفراج عن العامل أو براءته فانه يعاد إلى عمله ويستحق أجوره عن مدة إيقافه عن العمل.الباب الرابعالأجرالفصل الأولالأجر ومتمماتهالمادة 41الأجر هو كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال أيا كانت طريقة حسابه, لقاء عمله, ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل.المادة 42أولا - تدفع الأجور للعامل مرة واحدة في الشهر في الأقل, في احد أيام العمل وفي مكانه أو في مركز دفع مجاور له.ثانيا - تدفع الأجور بالعملة العراقية ولا تبرا ذمة المدين بالوفاء بغيرها من العملات والأموال.المادة 43تعتبر المنح والمكافآت من متممات الأجر في الأحوال الآتية :أولا - إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل, على دفعها.ثانيا - إذا استقر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو تميز بالعمومية والثبات.المادة 44تعتبر النسبة من المبيعات والنسبة من الأرباح المتفق عليها في عقد العمل من متممات الأجر.المادة 45يجوز تحديد الأجر على أساس القطعة أو وفقا لأي نظام أخر يحدد فيه مقدار الأجر تبعا لإنتاج العامل على أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر.الفصل الثانيتحديد الأجور وحمايتهاالمادة 46الغي البند (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 15 صادر بتاريخ 1991، واستبدلت بالنص الأتي:أولاً : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتألف من :أ مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيساًب ممثل عن وزارة التخطيط عضواًج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواًد ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواًهـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الأجور بجوانبه المختلفةيختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية.ثانيا - يعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقترح اللجنة على مجلس الوزراء للبت فيه.المادة 47لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على اجر اقل من الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر.المادة 48يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل, في حالة انتهاء خدمته, خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها.المادة 49أولا - يدفع الأجر إلى العامل أو إلى وكيله.ثانيا - يدفع اجر العامل الحدث إليه مباشرة, ويكون هذا الدفع مبرئا لذمة صاحب العمل.المادة 50لا يجوز تقييد حرية العمل في التصرف باجره او الزامه بالشراء من محلات معينة.المادة 51لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل وفقا لإحكام هذا القانون, إلا بنسبة لا تزيد على (20%) منه, على أن يكون ذلك إيفاء لدين ثابت بحكم قضائي.المادة 52أولا - أ - على صاحب العمل أن يمسك سجلا للأجور تدرج فيه تفاصيل اجر العامل والاستقطاعات التي تمت منه, وصافي الأجر الذي دفع إليه.ب - يجب أن يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ أو شطب او تحشية.ج - يخضع سجل الأجور لرقابة مفتشي العمل.ثانيا - لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين الأجر إلا بتوقيع العامل في سجل الأجور, ولا يعتبر توقيه فيه, دون اعتراض على المفردات, تنازلا منه عن أي حق من حقوقه.المادة 53تعدلت هذه المادة بموجب قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 120 صادر بتاريخ 2003، واستبدلت بالنص الأتي:يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن (30000) ثلاثين ألف دينار كل من خالف الأحكام المتعلقة بالأجور المنصوص عليها في هذا الباب, وإذا كانت المخالفة تتعلق بدفع اجر يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر, فيلزم المخالف, إضافة إلى الحكم بالغرامة, بدفع تعويض إلى العمل يعادل ضعف الفرق بين الأجر المدفوع واجر الحد الأدنى.الباب الخامسوقت العمل والإجازاتالفصل الأولوقت العملالمادة 54يقصد بوقت العمل, الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذي يستخدمه, ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام, ويحدد صاحب العمل موعد بدء العمل وانتهائه.المادة 55يكون وقت العمل اليومي ثماني ساعات, مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 56في الأعمال التي تؤدي بدوامين, و الأعمال المتقطعة لا يجوز أن تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على اثنتي عشرة ساعة على أن لا تزيد ساعات عمله الفعلية على ثماني ساعات في اليوم.المادة 57يخفض وقت العمل اليومي والأسبوعي في الأعمال الشاقة والضارة ويحدد أصحاب العمل هذا الأعمال ومدة التخفيض وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.المادة 58أولا - يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد على الساعة, ويحدد صاحب العمل مواعيدها, على أن لا تزيد ساعات العمل المتصلة على خمسة ساعات.ثانيا - يمنح العامل في المشاريع لتي لا يمكن أن يتوقف العمل فيها لأسباب فنية أو بسبب طبيعة الإنتاج أو الخدمة التي تؤديها فترة راحة أو أكثر لا يقل مجموعها عن عشرين دقيقة.ثالثا - في الأعمال ذات الدوامين, لا يجوز انتقل فترة الراحة بينهما عن ساعة ولا تزيد على أربع ساعات.المادة 59أولا - يعتبر العمل :أ - عملا نهاريا, إذا تم بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.ب - عملا ليليا, إذا تم بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.ج - عملا مختلطا, إذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي أو بالعكس, على أن لا تزيد فيه نسبة العمل الليلي على ثلاث ساعات.ثانيا - لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل :أ - سبع ساعات في العمل الليلي.ب - سبع ساعات ونصفا في العمل المختلط.ثالثا - في الأعمال التي تجري بالتناوب بين النهار والليل, ويجوز تشغيل العامل, بشكل متواصل, في العمل الليلي لأكثر من شهر.المادة 60أولا - يستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر.ثانيا - ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الأسبوعية بشكل جماعي أو بالتناوب, شرط أن يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الأسبوعية.المادة 61يجوز لصاحب العمل أن يتفق مع العمال على تشغيلهم أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل شهر العمل على أن يعوضهم عنها بما يساويها نقدا أو بأيام إجازة موحدة.المادة 62تجوز زيادة ساعات العمل المقررة في هذا القانون في حالة وقوع حادث أو احتمال وقوعه أو في حالة القوة القاهرة أو الأعمال الاضطرارية الملجئة, وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة.المادة 63أضيف البند (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:أولا - لصاحب العمل, زيادة ساعات العمل المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في إحدى الحالات الآتية :أ - إذا كان العمل لمواجهة ضغط غير اعتيادي بسبب الأعياد أو الأعمال الموسمية أو غير ذلك.ب - إذا كان العمل من اجل إصلاح أو صيانة الأجهزة والأدوات والآلات التي قد يؤدي توفقها إلى تعطيل العمل أو تعطيل عدد كبير من العمال.ج - إذا كان العمل من اجل تفادي تغرض المواد أو المنتجات للتلف.د - إذا كان العمل من اجل الجرد السنوي و إعداد الموازنة أو الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديدثانيا - أ - لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية في الأعمال الصناعية التي تجري بالتناوب ساعة واحدة يوميا.ب - لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية في الأعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية أو في حالة مواجهة الأعمال ذات الطبيعة غير العادية أربع ساعات يوميا.ج - لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية في الأعمال غير الصناعية أربع ساعات يوميا.ثالثا - لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية الواردة في البندين أولا و ثانيا من هذه المادة على 300 ثلاثمائة ساعة في السنة .المادة 64أولا - يعتبر العمل الجاري في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية او في الساعات الزائدة على العمل اليومي, عملا إضافيا.ثانيا - يكون اجر العمل الإضافي ضعف اجر العمل, إذا كان العمل ليليا أو من الأعمال الشاقة أو الضارة, ويكون بزيادة مقدارها 50% من اجر العمل, إذا كان العمل نهاريا.ثالثا - إذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية فيجب تعويضه بيوم راحة في احد أيام الأسبوع.المادة 65الغي البند (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدل بالنص الأتي:أولا - إذا وقف العمل جزئيا أو كليا بسبب طارئ أو قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع أجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على 60 ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل أخر مقارب أو تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل أضافي بلا اجر لا يزيد على 2 بعمل أضافي بلا اجر لا يزيد على 2 ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما في السنة .ثانيا - إذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل, فعليه دفع أجور العمال كاملة طيلة فترة التوقف, وله تكليفهم بعمل أضافي, باجر, لتعويض الوقت الضائع وفقا لما هو مبين في البند (أولا) م هذه المادةالمادة 66أضيف البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ( من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:أولا - لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية.ثانيا - لا تسري أحكام المادة (56) م هذا القانون على العمال الأتي ذكرهم :آ - المشتغلون بالأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد الانتهاء من العمل.ب - المشتغلون بالحراسة.ثالثا - تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأعمال المشمولة بالبندين (أولا وثانيا) من هذا المادة وقواعد تنظيم العمل فيها بما في ذلك بيان الحدود القصوى لساعات العمل اليومي والأسبوعي وساعات وجود العمال في أماكن العمل.رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لإغراض هذه المادة .الفصل الثانيالأجازاتالفرع الأولالإجازة السنويةالمادة 67أولا - يستحق العامل إجازة باجر’ لمدة عشرين يوما عن كل سنة عمل.ثانيا - يستحق العامل في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة عمل.ثالثا - يستحق العامل عن جزء السنة إجازة تتناسب مع ذلك الجزء منها.رابعا - لصاحب العمل, عند الضرورة, منح العامل, بناء على طلبه, إجازة بدون اجر.المادة 68يضاف يومان إلى إجازة العامل السنوية بعد كل خمس سنوات يقضيها في خدمة مستمرة لدى صاحب العمل ذاته.المادة 69ألغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الأتي:أولا - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة .ثانيا - يجوز تجزئة الإجازة السنوية إذا اقتضت متطلبات العمل أو مصلحة العمل ذلك إلى مدد لا تقل إحداها عن 14 أربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .المادة 70لا يجوز للعامل أن يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه بأيام إجازته السنوية.المادة 71يقع باطلا كل اتفاق بقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة السنوية أو التنازل عنها, كلا أو جزءا لقاء تعويض أو لأي سبب.المادة 72أولا - تدفع للعامل أجوره عن مدة إجازته السنوية عند منحه إياها.ثانيا - تدفع للعامل أجور الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته السنوية عند انتهاء عمله لأي سبب كان على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عمله.ثالثا - تعتبر أجور الإجازات التي تراكمت للعامل بموجب القوانين السابقة دينا بدمه صاحب العمل يصبح واجب الأداء عند انتهاء علاقة العمل.المادة 73ألغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الأتي:أولا - يحدد النظام الداخلي للعمل أوقات تمتع العمال بإجازاتهم السنوية، وإذا لم يوجد نظام داخلي أو لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال بإجازاتهم فيكون للعامل الحق في التمتع بإجازاته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل .ثانيا - إذا ثبت حرمان العامل من التمتع بإجازاته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الإجازة من قبل صاحب العمل فيدفع له أجره عن مدة الإجازة مضافا إليه تعويض يعادل هذا الأجر .المادة 74تعتبر مدة الإجازة السنوية المأجورة, خدمة عمالية مجزية لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.المادة 75يتمتع العامل باستراحة في أيام الأعياد والعطلات الرسمية المقررة بموجب القانون ويتقاضى عنها أجرا كاملا.المادة 76يجوز تشغيل العامل خلال الأعياد أو العطلات الرسمية, عدا الراحة الأسبوعية لأحد الأسباب المبينة في المادة (63) من هذا القانون باجر مضاعف إضافة إلى أجره.الفرع الثانيالإجازات المرضيةالمادة 77أولا - يستحق العامل إجازة مرضية باجر, يدفع من قبل صاحب العمل, لمدة ثلاثين يوما عن سنة العمل.ثانيا - يجوز تراكم الإجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب البند (أولا) من هذه المادة لحد (180) يوما.ثالثا - إذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفد استحقاقه من الإجازات المرضية باجر, تطبق عليه أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.رابعا - يرجح صاحب العمل على دائرة الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه إلى العامل المضمون عن أجور إجازاته المرضية التي دفعها إليه, بما يزيد على ثلاثين يوما في السنة, وفق أحكام البندين (أولا وثانيا) من هذه المادة.المادة 78أولا - تمنح الإجازة المرضية استنادا إلى تقرير طبي صادر عن جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل أو صادر عن جهة طبية رسمية.ثانيا - تعتبر مدة التمتع بالإجازة المرضية, خدمة عمالية مجزية لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.المادة 79تعدلت هذه المادة بموجب قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 120 صادر بتاريخ 2003، واستبدلت بالنص الأتي:يعاقب بغرامة لا تقل (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن (30000) ثلاثين ألف دينار كل من خالف الأحكام المتعلقة بوقت العمل المنصوص عليها في هذا الباب.الباب السادسحماية العمل والعمالالفصل الأولحماية المرأة العاملةالمادة 80على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فأكثر وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة الإعلانات, بمقر العمل.المادة 81لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التي تتعين بالتعليمات المنصوص عليها بموجب المادة (57) من هذا القانون.المادة 82لا يجوز تشغيل النساء الحوامل بأعمال إضافية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها.المادة 83أولا - لا يجوز تشغيل النساء بعمل ليلي, إلا إذا كان العمل متعلقا بمواد أولية أو إنتاج يكون عرضه للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضروريا للمحافظة عليها.ثانيا - يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية, يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلا والساعة السادسة صباحا.ثالثا - لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على الفئات الآتية :ا - العاملات في أعمال إدارية.ب - العاملات في الخدمات الصحية أو الترفيهية.ج - العاملات في خدمات النقل والاتصالات.المادة 84أولا - تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل والولادة باجر تم لمدة (72) يوما.ثانيا - يحق للعاملة الحامل التمتع بالإجازة قبل ثلاثين يوما من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الإجازة.ثالثا - يجوز للجهة الطبية المختصة إن تقرر جعل فترة الإجازة المبينة في البند (أولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على تسعة أشهر في حالة الولادة الصعبة, أو ولادة أكثر من طفل واحد, أو ظهور مضاعفات أو ولادة أكثر من طفل واحد, أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده, وتكون المدة الزائدة عما ورد في البند (أولا) من هذه المادة, إجازة بدون اجر, إلا إذا كانت العامل مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.المادة 85لا يجوز لمن كانت مجازة بإجازة الحمل والولادة أن تمارس عملا مأجورا أو أي عمل يعرض حالتها الصحية للضرر.المادة 86أولا - للام العاملة, بموافقة صاحب العمل, التمتع بإجازة أمومة خاصة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمره.ثانيا - لا يجوز للعاملة الاستفادة من إجازة الأمومة في غير أغراضها وإذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بإجازة الأمومة بعمل مأجور لدى الغير, اعتبرت الإجازة ملغاة, وجاز لصاحب العمل أن يطلب إلى العاملة العودة إلى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك.المادة 87أولا - يسمح للعاملة المرضع بفترة إرضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة, وتعتبر فترة الإرضاع من وقت العمل.ثانيا - تعفى من العمل, العاملة التي لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره إذا احتاج طفلها المريض إلى رعايتها. مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك, ويترتب على هذه الإعفاء عدم استحقاقها للأجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل.المادة 88على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل.المادة 89لا تطبق أحكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ.الفصل الثانيحماية الأحداثمنع عمل الأحداث وتحديد الأعمارالمادة 90تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:1 - إن الحد الأدنى للقبول في أي وظيفة أو عمل في أنحاء العراق وفي وسائل النقل المسجلة في أنحاء العراق سوف يكون 15 سنة .2 - يعني مصطلح الأحداث في هذا الفصل الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرالمادة 91تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:1 - يمنع الأحداث من ممارسة الأعمال التي تكون بطبيعتها أو ظروف ممارستها مؤذية لصحتهم أو تكون خطرا على سلامتهم أو أخلاقهم .2 - سوف تقوم الوزارة المعنية وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحجة إلى قائمة الأعمال التي ينطبق عليها الحكم أعلاه وتشمل هذه الأعمال على سبيل لمثال لا الحصر ما يلي: -ا – العمل تحت الأرض أو تحت سطح الماء أو على ارتفاعات خطيرة أو في الأماكن الضيقة أو المحصورة .ب – العمل مع آليات أو معدات أو أدوات خطيرة و التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة يدويا .ج – العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الأحداث على سبيل المثال تعريضهم لخطورة حقيقية أو لعامل أو عمليات خطيرة أو لدرجات حرارة أو مستوى ضوضاء أو اهتزاز يضر بصحتهم .د – العمل في ظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو العمل في بعض ظروف العمل الليلي أو العمل الذي يحتجز فيه الحدث في منشاة صاحب العمل لسبب غير معقول .3 - تعتبر الأعمال التالية من أسوا أشكال عمل الأطفال وهي ممنوعة: -ا – كل أشكال العبودية أو الممارسات المشابهة لذلك كبيع الأطفال أو المتاجرة بهم أو عبودية الأرض أو الإقراض بالعبودية أو العمل القسري أو الإجبارية ويضمنها الأعمال المفروضة بالقوة بضمنها تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحةب – استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لأغراض الدعارة أو لإنتاج الأفلام أو العروض الإباحية .ت – استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لإغراض غير مشروعة وبالأخص إنتاج المخدرات والمتاجرة به وكما هو معرف في المعاهدات الدولية ذات الصلة .ث – الأعمال التي تكون بحسب طبيعة أو ظروف ممارستها تؤدي إلى ضرر في صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال . وسوف تقوم الوزارة المعنية بفحص وتنقيح قائمة أنواع الأعمال التي تنطبق عليها هذا النص وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالتشاور مع منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل ذات العلاقة .4 - أن أي شخص يستفيد أو يحاول أن يساعد على الاستفادة من الأعمال التي تسيء إلى الأطفال أو تؤدي إلى انحرافهم والمشار إليها أعلاه سوف يكون مذنبا وسوف يحاكم ويدان بموجب قانون العقوبات .5 - سوف تقوم الحكومة العراقية بوضع وتنفيذ برامج فعالة لإزالة الانحرافات في أعمال الأطفال كأولوية ولغرض الوصول إلى هذه الغاية سوف تقوم الحكومة باتخاذ خطوات المحددة التالية وكالاتي: -ا – منع انضمام الأطفال إلى الأعمال المنحرفة .ب – توفير المساعدة المباشرة المناسبة والضرورية للأطفال لغرض إبعادهم عن الأعمال المنحرفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا .ج – ضمان الالتحاق بالتعليم الأساسي المجاني والتعليم المعني كلما أمكن ذلك لكل الأطفال الذين تم تخليصهم من الأعمال المنحرفة .د – التحديد والوصول إلى الأطفال الذين هم في مخاطر خاصة .هـ - الاهتمام بحالات البنات الخاصة والذين بسبب جنسهم يكن معرضات إلى بعض الانحرافات في العمل .6 - لإغراض المادة 91 فان مصطلح طفل يطلق على كل الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرةالمادة 92تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:1 - لن يتم قبول الأحداث في أي عمل او تشغيلهم ما لم يتم فحصهم فحصا طبيا شاملا لتحديد مدى صلاحيتهم للعمل المطلوب .2 - يجري فحص اللياقة للعمل من قبل طبيب مؤهل توافق عليه السلطات المختصة ويثبت إجراء الفحص بموجب شهادة طبية او بتأشيرة على تصريح العمل او في سجل العمل .3 - يمكن أن تصدر وثيقة بيان الياقة للعمل لـ : -ا – وفقا لظروف عمل محددةب – لعمل محدد او مجموعة أعمال محددة او وظائف لها نفس المخاطر الصحية والتي تكون مصنفة كمجموعة من قبل الجهة المختصة .4 - أن لياقة الحدث لعمل ما تكون خاضعة إلى إشراف طبي حتى يبلغ الحدث ذكرا كان أم أنثى الثامنة عشر من العمر .5 - التوظيف المستمر للحدث سوف يكون خاضع لتكرار الفحص الطبي في فترات لا تتجاوز السنة الكاملة .6 - فحص اللياقة المشار إليه في الفقرات السابقة سوف لن يكلف الحدث او والديه أي مصاريف .7 - أن مصطلح السلطة المختصة يعني الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلاهما .المادة 93تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:1 - لا يعمل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة بعد أكثر من سبع ساعات يوميا .2 - يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة واحدة او أكثر لمدة لا تقل عن ساعة بالإجمال وهذه لغرض منح الحدث فترة راحلة ويراعى في تحديدها أن لا يكون العمل متواصلا لمدة تزيد على أربع ساعات .3 - للإحداث الذين يتم تشغيلهم الحق بالحصول على 30 يوم سنويا كإجازة مدفوعة .المادة 94تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:1 - يقوم صاحب العمل الذي يوظف أحداثا مصرح لهم بالعمل بموجب القانون بلصق نسخة من تعليمات حماية الأحداث في موقع العمل .2 - ويقوم كذلك صاحب العمل بإدامة سجل تحدد فيه أسماء و أعمار الأحداث ونوع العمل المناط بهم .3 – يقوم صاحب العمل بعمل ملفات وحفظها وإتاحتها للاطلاع من قبل مفتش العمل تحتوي على الشهادات الصحية للياقة وكما هو مشار إليه في الفقرة 92 وتكون متوفرة للمشرفين الصحيين حين الطلب ويزود صاحب العمل المشرفين بالمرجع الذي بموجبه تم إصدار الشهادة الصحية .المادة 95تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:عندما يكون هناك علاقة عمل بين صاحب العمل والحدث والذي هو بموجب أحكام هذا القانون غير مسموح له بممارسة العمل قانونيا فان صاحب العمل سوف يكون ملزم بالاتي عند اكتشاف هذه الحالة: -ا – يدفع صاحب العمل إلى الحدث الأجر المتفق عليه لنفس العمل وكفاءته في حالة انجازه من قبل شخص بالغ .ب – يقوم صاحب العمل بدفع تعويض إلى الحدث ذكرا كان أم أنثى في حالة حصول حادث ناتج عن العمل بغض النظر عن مسبب الحادث .ج – إيقاف تشغيل الأحداث العاملين بصورة غير قانونية .لن تؤثر أحكام المادة 95 على اتخاذ أي إجراء جنائي او مدني بموجب هذا الفصل .المادة 96تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:لا تسري أحكام هذا القانون على الأحداث الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة ويشتغلون في وسط عائلي تحت إدارة او إشراف الزوج او الأب او الأم او الأخ أو الأخت.المادة 97تعدلت هذه المادة بموجب القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 89 صادر بتاريخ 30/5/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن اثنا عشر مرة ضعف الحد الأدنى للأجر اليومي إلى اثنا عشر مرة ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري كل من خالف الأحكام المتعلقة بحماية الأحداث المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب .المادة 98تطبق أحكام هذا الفصل مقالع المواد الإنشائية.المادة 99أولا - لا يجوز تشغيل العامل في الصناعات والأعمال المنصوص عليها في المادة (98) من هذا القانون, إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به.ثانيا - يعاد الكشف الطبي عل العامل بصورة دورية مرة في السنة في الأقل للتأكد من استمرار صلاحيته للعمل, على أن تثبت نتائج الكشف في سجلات المشروع.المادة 100على صاحب العمل إعلان ما يلي, في مكان ظاهر من مقر العمل :أولا النظام الداخلي للعمل في المشروع تبين فيه أوقات العمل وفترات الراحة على أن تبلغ نسخت منه إلى اللجنة النقابية ومكتب العمل المختص.ثانيا - التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المشروع وكل ما يستجد في هذا المجال.المادة 101أولا - يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيه او المكلفين بتفتيشها قانونا, كما يحظر على العمال أنفسهم دخول هذه الأماكن, دون ترخيص, في غير الأوقات المحددة لعملهم.ثانيا - على صاحب العمل مسك سجل بأسماء العمال الذين يدخلون أماكن العمل بسبب أعمالهم في كل نوبة عمل والتأشير عليه عند خروجهم.المادة 102أولا - لا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.ثانيا - استثناء من حكم البند السابق من هذه المادة يجوز, بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة, استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر او إصلاح ما نشأ عنه بالشروط الآتية :أ - إبلاغ مكتب العمل والجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العملب - اعتبار مدة العمل الزائد عما ورد في البند السابق من هذه المادة عملا إضافيا يجري تعويضه وفق القانون.المادة 103على صاحب العمل وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الوقوف على رأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية, وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الآتية :أولا - إصدار أوامر خاصة بالسلامة المهنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.ثانيا - منع وجود العمال في مناطق الانفجار إلا بعد زوال الخطر عنها.ثالثا - تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية من مخاطر المهنة.رابعا - تفتيش أماكن العمل دوريا للتأكد من حسن تطبيق التدابير المذكورة في هذه المادة.المادة 104عل صاحب العمل توفير مستلزمات الإنقاذ والإسعاف الأولي للطوارئ .المادة 105أولا - يتحدد ما يتحمله العامل من بدل, مقابل وجبات الطعام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.ثانيا - لا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام لقاء أي بدل نقدي.المادة 106يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عل ثلاثة أشهر, كل من خالف الأحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع المنصوص عليها في هذا الفصل.الفصل الرابعاحتياطات العملالمادة 107على صاحب العمل إحاطة العامل كتابة, قبل اشتغاله, بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، ويجب أن تعلق في مكان ظاهر تعليمات يوضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق التعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.المادة 108أولا - على صاحب العمل الالتزام بما يأتي.أ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية, وأخطار العمل والآلات .ب - توفير وسائل الحماية من أخطار العمل,ولا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجور العامل لقاء هذه الحماية.ج - توفير الإسعافات الطبية الأولية.ثانيا - تحدد, بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية, الاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها. بعد الوقوف على رأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.المادة 109على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات العمل والسلامة المهنية, وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية التي بعهدته وان يعنى بها.المادة 110أولا - يعتبر توفير الاحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (107 و108)من هذا القانون، من الواجبات الأساسية على صاحب العمل.ثانيا - تقوم لجنة تفتيش العمل المختصة بتثبيت ملاحظاتها على مستوى احتياطات العمل بتعليمات السلامة الصحية والمهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع, وتكون اللجنة مسؤولة انضباطيا، إذا أغفلت عن عمد او إهمال, وصف احتياطات العمل, ومدى الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة الصحية والمهنية في المشروع.ثالثا - لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر غلق مكان العمل، او إيقاف عمل آلة او أكثر في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات السلامة الوطنية وحتى زوال سبب الغلق او الإيقاف, وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة, ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل أجورهم عن مدة الإغلاق او التوقف.المادة 111أولا - على صاحب العمل في المشروع الذي يزيد عدد عماله على (50) عاملا أن يستخدم ممرضا لشؤون الإسعافات الأولية, وان يتعاقد مع طبيب غير متفرغ لمعالجة العمال في عيادة تخصص في مقر العمل لهذا الغرض, أما أذا زاد عدد العمال على (100) عامل فيكون دوام الطبيب بما لا يقل عن ساعتين في اليوم الواحد.ثانيا - إذا زاد عدد العمال على (500) عامل, وجب على صاحب العمل تعيين طبيب مقيم في مقر العمل.ثالثا - تقدم الأدوية والعلاج إلى العمال دون مقابل.المادة 112أولا - تطبق الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين.ثانيا - أ - تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال، تنفيذ ما جاء بالبند (أولا) من هذه المادة.ب - على صاحب العمل أن يدفع إلى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي :1 - 50% من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة, إذا سببت الإصابة للعامل عجزا جزئيا.2 - 100% من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة, إذا نتج عن الإصابة عجز كلي او أدت إلى الوفاة.المادة 113تعدلت هذه المادة بموجب قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 120 صادر بتاريخ 2003، واستبدلت بالنص الأتي:يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن (30000) ثلاثين ألف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر, كل من خالف الأحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفصل.الفصل الخامستفتيش العملالمادة 114أولا - تخضع مشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل.ثانيا - يختص تفتيش العمل بالمهام الآتية :1 - مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.ومراقبة تطبيق عقود العمل الفردية وكل ما يتعلق بعلاقات العمل وحماية العمال.ب - تقديم المعلومات الموضوعية والإرشادات الفنية إلى أطراف علاقة العمل حول الوسائل والأساليب الكفيلة بتنفيذ الأحكام القانونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.المادة 115أولا - يتولى مدير عام دائرة العمل دراسة تقارير التفتيش وينظم بها تقريرا شاملا كل ثلاثة أشهر مرة واحدة يضمنه استنتاجاته ومقترحاته ويرفعه إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.ثانيا - يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال القيام بنفس الدراسة المبينة في البند (أولا) من هذه المادة كل ثلاثة أشهر مرة, في الأقل, ويرفع تقريره إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.ثالثا - تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة التقارير العامة المشار إليها في البندين (أولا)و(ثانيا) من هذه المادة, وما تضمنته من استنتاجات ومقترحات، والخروج بمقترحات او تعليمات تغني التفتيش وتطور أساليبه.ب - تنشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا حول أعمال التفتيش, يتناول المواضيع التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.المادة 116أولا - يمارس تفتيش العمل تحت إشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قبل لجان برئاسة مفتش مختص متفرغ للتفتيش من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل يسميه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية.ثانيا - استثناء من أحكام البند (أولا) من هذه المادة يجوز لمفتش العمل بصفته رئيس لجنة التفتيش, أن يباشر التفتيش بمفرده في حالات الضرورة او في الحالات المستعجلة بعد حصوله على موافقة رئيسه المباشر, وعليه في هذه الحالة، أن يدعو العضوين الآخرين ليشتركا معه في التفتيش بأقرب فرصة.ثالثا - تستعين لجنة التفتيش بالخبراء المختصين من أصحاب المؤهلات العلمية في الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء وسائر الاختصاصات الأخرى.المادة 117أولا - تخول لجنة التفتيش بموجب هذا القانون الصلاحيات الآتية :أ - دخول أماكن العمل بدون سابق إنذار أثناء وقت العمل.ب - الدخول خارج أوقات العمل إلى أي مشروع او معمل إذا كان هناك من الأسباب ما يدعو لتفتيشه في ذلك الوقت بعد موافقة مدير عام دائرة العمل.ج - القيام بإجراء إي فحص يكون ضروريا للتأكد من عدم وجود مخالفة.د - اخذ نماذج من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل.هـ - تسجيل المخالفات التي تقف عليها وتنظيم محضر أصولي بها.و - اتخاذ الإجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يتحمل إمهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او إخلاء محل العمل.ثانيا - للجنة او احد أعضائها أن تنفرد بمن تشاء من العمال او غيرهم من ذوي العلاقة بالمشروع.المادة 118تعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، رقمه 120 صادر بتاريخ 2003، واستبدلت بالنص الأتي:أولا على أصحاب العمل أن يسهلوا مهمة لجان التفتيش ويمكنوها من الاطلاع على ما تروم الاطلاع عليه بما في ذلك السجلات والوثائق والأضابير الشخصية وما سواها وعليهم أن يجيبوا على الاستيضاحات والاستفسارات التي توجه إليهم.ثانيا - كل من منع مفتش العمل او اللجنة التفتيشية من دخول أماكن العمل لغرض التفتيش او عرقلة عمله او عملها بأي شكل كان .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) إلفي دينار ولا تزيد عن (20000) عشرين ألف دينار .ثالثا - على قوى الأمن الداخلي كافة أن تلبي طلب لجان التفتيش بالمؤازرة والمساندة إذا طلب إليها ذلك.المادة 119الغي البندان (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلا بالنص الأتي:أولا - لا يعين مفتش عمل إلا من كان حاصلا على شهادة دراسية لا تقل عن الدراسة الإعدادية وناجحا في دورة تدريبية تعدها دائرة العمل لهذا الغرض.ثانيا - يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال وأصحاب العمل في لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين الآتية أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية:اقسم بالله وبشرفي أن أقوم بواجبي بأمانة وحياد وان لا افشي سرا من إسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي إياها .ثالثا - يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل في لجان التفتيش:ا - تحقيق أية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم .ب - إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية او الأساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .المادة 120أولا - على لجنة التفتيش أن تضع تقريرا مفصلا وفق النموذج الذي تعده دائرة العمل, عن كل زيارة تفتيشية تقوم بها للمشروع مع ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه, تعطى نسخة منه إلى دائرة العمل والثانية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.ثانيا - لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله, استنادا إلى تقرير لجنة التفتيش,، أن يقرر إحالة صاحب العمل الذي سجلت على مشروعه مخالفة، إلى محكمة العمل المختصة وفق أحكام القانون.المادة 211يعتبر التقرير المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (120) من هذا القانون مع شهادة مفتش العمل، دليلا تتخذه المحكمة المختصة عند إصدار قرارها، ما لم يثبت لها خلاف ذلك.الباب السابعالتنظيم الداخلي للعملالفصل الأولالواجباتالمادة 122يجب على العامل، الالتزام الكامل بأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وأحكام عقود العمل الفردية والجماعية والنظام الداخلي للعمل وتنفيذها بحسن نية وإخلاص وأمانة، وعلى النحو الذي يخدم مصلحة الإنتاج .المادة 123يلتزم العامل بأن يؤدي عمله خلال وقت العمل المحدد قانونا ويجب عليه :أولا - أن يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الموكلة إليه، دون تفريط بأي جزء منه، او تأخر عن مواعيده او التغيب عنه دون عذر مشروع.ثانيا - أن يطيع الأوامر الصادرة إليه من صاحب العمل، متى كانت هذه الأوامر من مقتضيات العمل.المادة 124أولا - يجب على العامل المحافظة على أموال صاحب العمل التي في عهدته، وعليه صيانة المعدات والآلات والمواد وكل ما تقتضيه الأصول للمحافظة عليها وحفظها من الضرر ويجب عليه في سبيل ذلك أن يحرص عليها بالقدر الذي تتيحه له مهارته الفنية وظروف العمل.ثانيا - يسأل العامل عن تعويض كل ضرر يتسبب فيه عن عمد او خطا يلحق بالأموال المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة، ويتم التعويض عنها بقرار قضائي إلا إذا تم الاتفاق على التعويض رضاء.الفصل الثانيالانضباطالمادة 125أولا يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قواعد انضباط نموذجية يسترشد بها أصحاب العمل.ثانيا - على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع قواعد لانضباط العمال، يبين فيه المخالفات التي يعاقب على ارتكابها.ثالثا - يعرض صاحب العمل قواعد الانضباط على مكتب العمل في المحافظة للمصادقة عليها, وللمكتب تعديل القواعد وفقا لقواعد الانضباط النموذجية ومقتضيات العمل، على أن يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها الأصلية او المعدلة خلال ثلاثين يوما من تسجيلها لديه، وإلا اعتبرت تلك القواعد مصادقا عليها بانقضاء تلك المدة.رابعا - يعلن صاحب العمل قواعد انضباط العمل في قواعد انضباط العمال خلال (30) يوما من تاريخ صدور قواعد الانضباط النموذجية.المادة 126يعاقب العامل المخالف بإحدى العقوبات الآتية :أولا - لفت النظر.ثانيا - قطع الأجر مدة لا تزيد على ثلاثة أيام على أن لا يستقطع من الأجر ما يزيد على 20% من أجره الشهري.ثالثا تأجيل منح العامل الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.رابعا - حجب الزيادة السنوية التي وقعت فيها المخالفة.خامسا - الفصل من العمل.المادة 127لا يجوز فرض عقوبة الفصل آلافي الحالات الآتية :أولا - إذا ارتكب العامل خطأ جسيما نشأ عنه ضرر مادي، شرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.ثانيا - إذا أفشى العامل سرا من أسرار العمل أدى إلى إلحاق ضرر بصاحب العمل.ثالثا - إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أكثر من مرة، شرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، او أن يكون قد ابلغ بها شفويا إذا كان أميا.رابعا - إذا وجد العامل أكثر من مرة، أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تأثير مخدر.خامسا إذا أتى العامل أكثر من مرة سلوكا لا يأتلف وشرف العمل.سادسا - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او ممثله، او احد رؤسائه في العمل أثناء العمل او خارجه، شرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.سابعا - إذا ارتكب العامل،أثناء العمل, جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل، وحكم عليه من اجلها بموجب قرار قضائي بات.ثامنا - إذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على سنة واكتسب الحكم درجة البتات.تاسعا - إذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع عشرة أيام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال سنة العمل، شرط أن ينذره صاحب العمل بإعلان يعلق في لوحة الإعلانات في مقر العمل خلال الأيام الخمسة الأولى من الغياب في الحالة الأولى، وتسلم نسخة منه إلى الجهة النقابية المختصة في يوم صدوره، وإذا بلغت غياباته المتقطعة خلال سنة العمل خمسة عشر يوما، فيتم إنذاره كتابة في موقع العمل.المادة 128أولا - لا يجوز اتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما.ثانيا - لا تجوز معاقبة العامل إلا بعد التحقق معه والاستماع إلى دفاعه بحضور ممثل عن الجهة المختصة، على أن يصدر القرار بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه.المادة 129أضيف البند (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:أولا - يصدر قرار فرض العقوبة كتابة ويبلغ به العامل، وله أن يعترض عليه أمام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه بالقرار، ويكون قرار المحكمة باتا، باستثناء قرار فرض عقوبة الفصل فيكون خاضعا للطعن تمييزا.ثانيا - إذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل وقضت المحكمة بإلغائها او استبدال عقوبة أخرى بها، فيعاد العامل إلى العمل، وتعتبر المدة التي توقف فيها عن العمل خدمة له لكل الأغراض ويلزم صاحب العمل بدفع أجره المستحق عنها كاملا، كما يلزم بدفع الاشتراكات عنها إلى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال.ثالثا - تؤول حصيلة عقوبة قطع الأجر، التي تستقطع من العامل، إلى معهد الثقافة العمالية لاستثمارها لمصلحة العمال.الباب الثامنتسوية المنازعاتالفصل الأولمنازعات العملالمادة 130يقصد بمنازعات العمل الخلافات الجماعية ذات للأثر على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل في مشروع او أكثر، او في نطاق مهنة او صناعة او أكثر، حول ما ينجم عن تطبيق قانون العمل وتعليماته وعقوده الفردية من تضارب في وجهات النظر، وتأخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل، إذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين بصورة ودية.المادة 131عندما تبلغ الخلافات الجماعية في العمل، مرحلة المنازعات،وفقا لما مبين في المادة (130) من هذا القانون، يتوجب على صاحب او أصحاب العمل ذوي العلاقة، او على الأجهزة النقابية العمالية ذات العلاقة، أن تبادر، كل من جهتها، إلى إخطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، بوقت واحد، بالنزاع الذي نشب مع بيان خلاصة وافية عن أسبابه وتطوراته، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجته وحله.المادة 132أولا - يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية فور تلقي الإخطار, إجراء الاتصالات اللازمة مع أصحاب العمل ومنظماتهم ذات العلاقة لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لإنهاء أسباب النزاع, وحله وتسويته.ثانيا - يتولى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل, فور تلقي الإخطار الاتصال بجميع الأجهزة النقابية والفئات العمالية ذات العلاقة بالنزاع, لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لمنع التأزم في الموقف, ودعوتها لسلوك الطرق الايجابية في التحري عن أسباب النزاع, والعمل على إزالة أسبابه وتسويته بالطرق الودية.ثالثا - يتبادل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من ينيبانه عنهما المعلومات, حول ما توصل إليه كل منهما في مساعيه ويتشاوران باستمرار بالإجراءات الواجب اتخاذها, ويجتمعان معا, إلى ممثلي طرفي النزاع ويبحثان معهم وجهان نظرهم المختلفة، في محاولة للتقريب فيما بينهم والوصول إلى حل يرضي الجميع.رابعا - إذا أسفرت مساعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار على الأكثر, عن التوصل إلى حل, يعقد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, يتولى فيه المدير العام لدائرة العمل مهمة المقرر’ بإعداد متساوية وينظم محضر بهذا الاجتماع, تسجل فيه بنود الاتفاق على أربع نسخ أصلية توقع من جمعي الحاضرين, إحداها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, والثانية في الاتحاد العام لنقابات العمال, والثالثة لدى صاحب العمل, والرابعة لدى العمال, ويلتزم بهذا الاتفاق طرفا النزاع, ويوضع موضع التنفيذ فورا.خامسا - إذا فشلت مساعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, في التوصل إلى حل يقبل به الجميع خلال المدة المحددة في البند (رابعا) من هذه المادة, وجب عليهما إحالة النزاع, بكتاب مشترك إلى وزير العدل لدعوة هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز للانعقاد خلال ثمان وأربعين ساعة, عل الأكثر, للنظر في النزاع, وتبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى تصدر قرارها في النزاع المعروض عليها.سادسا - لهيئة قضايا العمل في محكمة التمييز, دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من يمثلهما, وطرفي النزاع للاستماع إلى أقوالهم, ولها أن تتخذ الإجراءات كافة, لغرض الفصل في النزاع.المادة 133تصدر هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز قراراها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض النزاع عليها في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع, ويكون قرارها باتا.المادة 134إذا تخلف احد طرفي النزاع عن الحضور أمام هيئة قضايا العمل في المحكمة التمييز يوم اصدار القرار, رغم تبلغه, يعتبر مبلغا بالقرار.المادة 135على صاحب العمل والعمال تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.المادة 136أولا - إذا امتنع صاحب العمل او أصحاب العمل عن تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز, بعد ثلاثة أيام من تبليغهم بالقرار, جاز للعمال, أصحاب العلاقة أن يتوقفوا عن العمل وتحسب لهم مدة التوقف خدمة يستحقون عنها جمعي حقوقهم المقررة قانونا, ويعاقب أصحاب العمل عن عدم التنفيذ.ثانيا - على العمال, أن يبلغوا وير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال معا, بإجراء التوقف عن العمل الذي يتخذونه فور مباشرتهم له, وان يبينوا الأسباب التي حملتهم على ذلك والاحتياطات التي اتخذوها للمحافظة على الأمن والنظام, وحماية وسائل الإنتاج ومقر العمل.الفصل الثانيقضاء العملالمادة 137تشكل محكمة عمل او أكثر في كل محافظة, وتنعقد من قاض واحد يعينه وزير العدل بناء عل اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.المادة 138تشكل في محكمة التمييز هيئة ثلاثية تسمى - هيئة قضايا العمل - للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 139تختص محكمة العمل بما يأتي :أولا - الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقرارات مجلس قيادة الثورة.ثانيا - القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها, وفي حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها.ثالثا - الدعاوى والمسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها.المادة 140تعتبر دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة.المادة 141فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون, تكون أحكام محكمة العمل قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وإعادة المحاكمة.المادة 142للمحكوم عليه الإعراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة أيام من اليوم التالية لتبليغه.المادة 143يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلة للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ م اليوم التالية لتبليغه.المادة 144لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لأحكام القانون.المادة 145لا تسمع الدعوى بالحقوق والتعويضات المستحقة للعمال بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقها.المادة 146تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية كل في مجاله, فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.الباب التاسععقود العمل الجماعيةالمادة 147أضيف هذا الباب وهذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين أصحاب الأعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في إنتاج واحد او متماثل.المادة 148أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:يهدف عقد العمل الجماعي إلى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين أصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها أكثر نفعا ومردودا للعمال وللإنتاج معا، ومن اجل إيجاد أفضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع أصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الإنتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والإخاء والتضامن والاحترام المتبادل .المادة 149أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الأتي:أولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، وإذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي إليها المشروع مهمة تمثيل عماله .وإذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول إلى كل منهما بالاشتراك مع 3 ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض .ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق أكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، وإذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة 3 ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال .المادة 150أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:يتولى صاحب العمل نفسه او أصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم أن يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او أكثر، كما لهم أن يوكلوا أمر تمثيلهم إلى إحدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية .المادة 151أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:يشترط في عقد العمل الجماعي:أولا - أن يناقش ويصوت عليه - قبل إبرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، أما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا أكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة .ثانيا - أن يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا إلا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر .ثالثا - أن يكون محدود المدة ولا يجوز أن تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد إلا بعقد جماعي جديد .رابعا - أن لا يحمل النقابات أية مسؤولية مادية .المادة 152أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:مع مراعاة أحكام المادة 147 من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي أن يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بإبلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد إلى ديوان الوزارة وأطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 151 من هذا القانون .المادة 153أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الأكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .المادة 154أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في إحدى الحالتين الآتيتين:أولا - إذا وافق على إنهائه جميع أطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الإنهاء إلى الوزارة ويصبح الإنهاء نافذا بعد اتخاذ الإجراءات المبينة في البند ثانيا من المادة 151 من هذا القانون .ثانيا - إذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من أطرافه او أكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب أن يكون الطلب مستندا إلى حصول تطورات أساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك .المادة 155أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:تمثل الأجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الأجهزة أن تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة إلى توكيل خاص .المادة 156أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:لكل طرف من أطراف العقد الجماعي أن يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الإخلال بأحكام البند رابعا من المادة 151 من هذا القانون .المادة 157أضيفت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرأ عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة أن يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .الباب العاشرأحكام عامة وختاميةالمادة 158تعدل تسلسل هذا الباب، وتسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:على صاحب العمل إزالة أثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات, وإذا كرر المحكوم عليه المخالفة, فيعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وإذا كانت العقوبة الغرامة فيستبدل الحبس بها مدة لا تزيد عل شهر واحد.المادة 159تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:تحتسب كافة الحقوق والتعويضات للعمال, المنصوص عليها في القوانين السابقة والمستحقة لهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون, وفقا للأحكام الواردة فيها.المادة 160تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:أولا - على صاحب العمل مسك السجلات الآتية :أ - سجل بأسماء العمالب - سجل بأجور العمالج - سجل الإجازاتد - سجل الأحداثهـ سجل الزيارات التفتيشيةثانيا - تعد دائرة العمل نماذج السجلات الواردة في البند (أولا) من هذه المادة.المادة 161تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:عند عدم وجود نص في هذا القانون تطبق أحكام القوانين الأخرى وأحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا.المادة 162تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:أولا - يلغى قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 - وتبقى التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها.ثانيا - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة الآتية :أ - قرار رقم 91 في 23 - 1 - 1977ب - قرار رقم 1847 في 30 - 12 - 1979ج - قرار رقم 1306 في 16 - 8 - 1980د - قرار رقم 1774 في 1 - 12 - 1980هـ قرار رقم 1316 في 1 - 10 - 1981و - قرار رقم 209 في 10 - 2 - 1982ز - قرار رقم 252 في 16 - 2 - 1982ح - قرار رقم 1313 في 21 - 10 - 1982ط - قرار رقم 680 في 24 - 8 - 1986ثالثا - تلغى الأنظمة الآتية :أ - نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972.ب - نظام تشغيل وتنظيم عمل الأحداث رقم (37) لسنة 1972.ج - نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (30) لسنة 1973.د - نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976هـ نظم تفتيش العمل رقم (2) لسنة 1987.المادة 163تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر تعليمات وقرارات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة 164تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:...
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 280 لسنة 2026 | 1
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 280 لسنة 2026 | 1
عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 280 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_280_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 280 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 633/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : المطالبة برفع التجاوز عن عقار زراعيالموضوع : رفع تجاوزالمواد : غير مذكور في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 1 لسنة 1974 | قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 | الأمر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16المبدأ القانوني الرئيسي : فقدان السند القانوني لفسخ العقد الزراعي لانتفاء الصفة الزراعية واستغلال الأرض لتشييد دور سكنية وشمولها بقرار رفع يد الإصلاح الزراعيالأسباب الثانوية : مصادقة وكلاء الطرفين وتأييد الممثل القانوني لمديرية زراعة بغدادكلمات مفتاحية : عقد زراعي | رفع تجاوز | انتفاء الصفة الزراعية | الإصلاح الزراعي | قرار 320 لسنة 2022ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 280 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 469تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليهوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه مستأجر بموجب العقد الزراعي ومالك حق منفعة على العقار المرقم ، وان المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه برفع التجاوز عن العقار المذكور أعلاه وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 633/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/9 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض قطع المدة القانونية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9 ، قدم عريضة ملحقة بأسباب الطعن مؤرخة في 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه برفع التجاوز الصادر من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد له والمرقم (بلا) في 1976/4/27 على القطعة المرقمة (1276/22) م 3 الدورة وفق احكام القانون رقم (1) لسنة 1974 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقد الزراعي الخاص بالمدعي (المميز) قد تم فسخه لانتفاء الصفة الزراعية عنه واستغلال مساحة الأرض للعقد موضوع الدعوى بتشييد دور سكنية عليها وتمثل حالياً احياء سكنيه كاملة وانها في واقع الحال [غير واضح] وحسب محضر اللجنة المشكلة بالامر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16 الصادر عن الهيئة العامة للأراضي الزراعية حيث تم رفع يد الإصلاح الزراعي لشموله باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وبالتالي يعد المدعي (المميز) اجنبياً عن مساحة العقد الزراعي وهذا ما تصادق عليه وكيلا الطرفين خلال جلسات المرافعة وما أكده الممثل القانوني لمديرية زراعة بغداد - إضافة لوظيفته - الذي ادخلته المحكمة للاستيضاح منه حول موضوع الدعوى، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...