قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 18

تاريخ الإصدار: 30/11/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (21) و المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (18) لسنة 2001

قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية

المادة الأولى:

إيقاف العمل بقانون الجمعيات التعاونية رقم (43) لسنة 1977 في إقليم كوردستان العراق.

المادة الثانية:

تلغى الجمعيات الفلاحية التعاونية في إقليم كوردستان و تؤول كافة ممتلكاتها المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة الزراعة و الري لإقليم كوردستان العراق و تسجل بإسمها.

المادة الثالثة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                         

                                                                                  د. روذ نوري شاويس

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستانالعراق